الثامنة
: ذات التوأمين فصاعدا إن رأت الدم مع أحدهما خاصة ، فهو
نفاسة إن اجتمع معه شرائطه. وإن لم يجمعها لم يكن له نفاس.
وإن رأته معهما
مجتمعين للشرائط ، فإن لم يتجاوز جميعهما عن أقصى النفاس واتّصل الدمان فلا إشكال
، إلاّ في تعيين كونهما نفاسا واحدا أو نفاسين ، ولا تترتّب عليه فائدة.
وإن لم يتّصلا
فيحصل الإشكال في أيام النقاء ، فإن جعلنا هما نفاسا واحدا للاستصحاب وقضية أقلّ
الطهر تكون فيها نفساء ، وإن جعلناهما نفاسين كما هو مقتضى مفهوم قوله : « تدع
الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط » في صحيحة ابن يقطين [١] تكون فيها طاهرة.
والأمران محتملان ، إلاّ أن يدفع الاستصحاب بالمفهوم ، ويمنع اشتراط تخلّل أقلّ
الطهر بين النفاسين ، كما صرّح به الفاضل الهندي [٢] ، فيتعيّن الثاني
حينئذ.
ولكن لا أرى دليلا
تاما لتخصيص عمومات أقلّ الطهر ـ التي منها صحيحة ابن مسلم ، الشاملة للنفاسين
أيضا ـ بغير ذلك المورد ، فلا ينبغي ترك الاحتياط.
وإن تجاوز المجموع
عن الأقصى ، فمع تخلّل أكثر النفاس بين أولهما وإن كان بعيدا يكونان نفاسين ، لعدم
إمكان جعلهما نفاسا واحدا ، وهو ظاهر ، ولا تخصيص أحدهما بالنفاس ، لعمومات التنفس
بالولادة ، فيؤخذ الأقصى لكلّ منهما من أوله ، ويكون الزائد عن الأقصى المتخلّل
بينهما طهرا وإن نقص عن أقلّه ، إذ لا يمكن جعله نفاسا ، ولا إخراج الثاني عن
النفاسية ، لمخالفتهما الإجماع وعمومات أقصى النفاس ونفاسية دم الولادة.
ومع عدم تخلّله
بين الأولين فيحتمل تعدّد النفاس ، فيكون لكلّ منهما