responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 56

كلام الأصحاب : بأنه دم الولادة ، ومجرّد ذلك لا يصير مرجعا للأحكام ، مع أنه يكتفي في الإضافة بأدنى الملابسة.

بل المناط الإجماع والأخبار ، ولا شك في دلالة مفهوم الموثّقة [١] على نفاسية هذا الدم.

مع أنه لو كان موجبا للاستشكال ، لما اختصّ بما ذكر ، بل يجري في غير المعتادة ومعتادة العشرة إذا رأت في العاشر ، لعدم تفاوت الصدق بكونها معتادة أو غير معتادة. بل في معتادة الثمانية مثلا لو رأت في الثامن ، لاتّحاد منشأ التشكيك.

وأمّا أخبار الرجوع إلى العادة : فهي إنّما وردت فيمن رأت الدم في أيامها ، أو في النفساء فيها ، فلا دلالة لها على من لم تر الدم ، أو لم تكن فيها نفساء.

السابعة : لو رأت الدم بعد انقضاء أيام نفاسها متّصلا معها أو منفصلا ، فإن كان بعد تخلّل أقلّ الطهر بينها وبينه ، فحكمها حكم غير النفساء من التحيّض به وعدمه ، فتتحيّض المعتادة لو صادف العادة ، وغيرها إن جامع الوصف ، ولا تتحيّض بدونهما على ما مرّ.

وإن لم يتخلّل فلا تتحيّض وإن صادف العادة أو الوصف ، لقوله عليه‌السلام في رواية يونس ـ بعد أمر النفساء بالقعود أيام القرء والاستظهار تمام العشرة ـ : « فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كلّ صلاة » [٢] الحديث.

وقوله في القوية : « فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها » [٣] إلى غير ذلك.

ولو عورضت بأخبار الوصف والعادة ، لم تنفع أيضا ، لوجوب الرجوع إلى أصالة عدم التحيّض ، مضافا إلى صحيحة ابن مسلم ، المتقدّمة [٤].


[١] أي موثقة عمّار المتقدمة في ص ٤٣.

[٢] التهذيب ١ : ١٧٥ ـ ٥٠٢ ، الاستبصار ١ : ١٥١ ـ ٥٢٢ ، الوسائل ٢ : ٣٨٣ أبواب النفاس ب ٣ ح ٣.

[٣] تقدم مصدرها في ص ٥٣.

[٤] في ص ٥٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست