كلام الأصحاب :
بأنه دم الولادة ، ومجرّد ذلك لا يصير مرجعا للأحكام ، مع أنه يكتفي في الإضافة
بأدنى الملابسة.
بل المناط الإجماع
والأخبار ، ولا شك في دلالة مفهوم الموثّقة [١] على نفاسية هذا الدم.
مع أنه لو كان
موجبا للاستشكال ، لما اختصّ بما ذكر ، بل يجري في غير المعتادة ومعتادة العشرة
إذا رأت في العاشر ، لعدم تفاوت الصدق بكونها معتادة أو غير معتادة. بل في معتادة
الثمانية مثلا لو رأت في الثامن ، لاتّحاد منشأ التشكيك.
وأمّا أخبار
الرجوع إلى العادة : فهي إنّما وردت فيمن رأت الدم في أيامها ، أو في النفساء فيها
، فلا دلالة لها على من لم تر الدم ، أو لم تكن فيها نفساء.
السابعة
: لو رأت الدم بعد انقضاء أيام نفاسها متّصلا معها أو منفصلا
، فإن كان بعد تخلّل أقلّ الطهر بينها وبينه ، فحكمها حكم غير النفساء من التحيّض
به وعدمه ، فتتحيّض المعتادة لو صادف العادة ، وغيرها إن جامع الوصف ، ولا تتحيّض
بدونهما على ما مرّ.
وإن لم يتخلّل فلا
تتحيّض وإن صادف العادة أو الوصف ، لقوله عليهالسلام في رواية يونس ـ بعد أمر النفساء بالقعود أيام القرء
والاستظهار تمام العشرة ـ : « فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كلّ صلاة » [٢] الحديث.
وقوله في القوية :
« فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها » [٣] إلى غير ذلك.
ولو عورضت بأخبار
الوصف والعادة ، لم تنفع أيضا ، لوجوب الرجوع إلى أصالة عدم التحيّض ، مضافا إلى
صحيحة ابن مسلم ، المتقدّمة [٤].