بالإجماع فيبقى
الباقي. وتخصيص دلالتها بما كان عقيب الولادة عرفا ، ومنعه في بعض صور المورد لا
وجه له.
ولو رأته في
أحدهما والوسط ، فتنفس بوقت الدمين وبما بينهما أيضا ، لما سبق.
السادسة
: لو لم تر دما إلاّ بعد العشرة فليس من النفاس على المختار
في عدد الأكثر ، وبه صرّح جماعة [١] ، لأنّ ابتداء الحساب من الولادة دون الرؤية ، وإلاّ لم
تتحدّد مدة التأخير ، وتدلّ عليه قويّة مالك [٢] ، وهي وإن وردت في ابتداء أيام العادة إلاّ أنه لا قول
بالفصل البتة.
ويؤيّده قوله في
خبر الفضلاء : « إنّ أسماء سألت عن الطواف بالبيت والصلاة ، قال : منذ كم ولدت؟ » [٣].
ومنه يظهر أنه لو
رأته المعتادة لأقلّ العشرة قبلها وبعد العادة فليس من النفاس أيضا ، وفاقا ظاهرا
لكلّ من اعتبر العادة مع التجاوز عن العشرة. وعلى الأظهر بدونه. وإن كان ظاهر
الأكثر خلافه ، بل قيل بإشعار بعض العبارات بالإجماع عليه [٤] ، ولا دليل له.
وحكاية الإشعار المذكورة لا تصلح لتقييد إطلاق القويّة التي هي دليلنا على عدم
تنفسها.
لا ما ذكره بعضهم
ـ بعد التردّد في نفاسية ما نحن فيه ـ دليلا له من الشك في صدق دم الولادة عليه ،
مع كون وظيفتها الرجوع إلى العادة التي لم تر فيها شيئا [٥]، إذ لا دليل على إناطة الحكم بدم الولادة سوى ما قد يفسّر
النفاس به في
[١] منهم القاضي في
المهذب ١ : ٣٩ ، وابن سعيد في الجامع : ٤٥.
[٢] المتقدمة في ج ٢
: ٤٩٧ ، وتقدم مصدرها في ص ٥٣ من هذا المجلّد أيضا.
[٣] التهذيب ١ : ١٧٩
ـ ٥١٤ ، الوسائل ٢ : ٣٨٨ أبواب النفاس ب ٣ ح ١٩.