ويدلّ عليه :
إطلاق صحيحة الوشّاء وحسنة كليب ، أو عمومهما بترك الاستفصال :
الاولى : عن
الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال : « نعم ،
يجزيه أن يمسح عليه » [٢].
والثانية : عن
الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال : « إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على
جبائره وليصلّ » [٣].
الحادية
عشرة : التيمّم في جميع المواضع التي يشرع ـ غير ما مرّ من المواضع
المخيّر فيها بينه وبين الجبيرة بالمائية ـ عزيمة. فلا تجوز المائية إن أمكن ، ولو
أتى بها كان باطلا ، للأمر به في الآية والأخبار ، ولأنّ التيمّم في كلّ موضع يوجد
فيه الماء كان لدفع الضرر أو العسر أو الحرج ، وما يستلزم أحدها منفي من الإسلام
والدين ، أو لا يريده الله سبحانه ، وما جعله في الدين ، وكلّ ما كان كذلك لا يكون
مشروعا.
نعم ، لو كان
التيمّم لأجل العسر في تحصيل الماء ، فتحمّله وحصّله ، تجوز المائية ، بل تجب بعده
، لانتفاء العسر حينئذ.
تمَّ بحث التيمّم
، وبتمامه تمَّ كتاب الطهارة. طهّرنا الله من ذنوبنا وعيوبنا بمحمد وآله أهل بيت
العصمة والطهارة.
وكان ذلك في يوم
الثلاثاء آخر شهر صفر المظفر سنة ألف ومائتين وواحد وثلاثين.