responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 491

متوجّها إليه لا ينتقض تيمّمه وإن علم الوصول إليه في الوقت ما لم يصدق المعيار ، فيجوز له مسّ المصحف ونحوه ما لم ينته إلى حدّ الصدق.

نعم ، لا يبعد أن يقال بعدم جواز الصلاة بالتيمّم حينئذ ، لعموم قوله سبحانه ( إِذا قُمْتُمْ ) .. وعدم صدق عدم الوجدان ، حيث إنه أعم من الإصابة والمرور عرفا ، فإنّ من رأى الماء من بعيد وتوجه إليه يقال : إنّه وجد الماء ، ولا يقال : أصابه ومرّ به. وعلى هذا فيكون تيمّمه باقيا تجوز الصلاة معه لو تلف الماء قبل وصوله إليه وإن لم تجز قبل التلف.

ولو كان الماء في مسجد تمكّن من استعماله عبورا ، انتقض التيمّم. ولو لم يتمكّن منه إلاّ مع اللبث في المسجد لا ينتقض ، لوجود المانع الشرعي ولو قلنا بإباحة الدخول واللبث بالتيمّم ، لأنّ إباحتهما موقوفة على بقاء التيمّم ، وهو على عدم

القدرة على الماء ، وهو على المنع من دخول المسجد ، وهو على انتقاض التيمّم ، فإباحتهما موقوفة على بقاء التيمّم وانتقاضه ، وهو محال ، والموقوف على المحال محال.

إلاّ أنّه لأحد أن يقول : عدم إباحتهما أيضا موقوف على عدم بقاء التيمّم ، وهو على القدرة على الماء ، وهو على جواز دخول المسجد ، وهو على بقاء التيمّم ، فعدم الإباحة محال.

وبعبارة أخرى في الطرفين : بقاء التيمّم موقوف على عدم القدرة ، وهو على عدم البقاء ، فالبقاء يستلزم عدم البقاء. والانتقاض يستلزم القدرة وهي فرع عدم الانتقاض ، فالانتقاض يلازم عدم الانتقاض. والمقام مقام تردّد وإشكال.

ولو وجد جماعة متيمّمون ماء يكفي لأحدهم ، واقتدر كلّ منهم على استعماله ، انتقض تيمّم الكلّ ، للإطلاق.

العاشرة : لو كان على أعضاء التيمّم ـ كلا أو بعضا ـ جبيرة أو حائل آخر تعذّر حلّها ، مسحها كما في الوضوء ، بلا خلاف أجده ، وفي الحدائق واللوامع‌

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست