بالتيمّم الأول ،
وكأنّ المراد بها ارتفاع الممنوعية من جهة الجنابة ، وأمّا بمعنى مطلق الممنوعية
فقد زالت بالحدث قطعا.
ويدفعه : أنّ
المسلم الإباحة المقيدة بما دام متيمّما بهذا المعنى ، مع أنّ ما تقدّم من بقاء
جنابته وعموم النهي عن الصلاة جنبا يدفع ذلك الاستصحاب.
التاسعة
: ينتقض التيمّم بما ينتقض
به المائية ، بالإجماع ، والمستفيضة.
وبوجود الماء ،
بإجماعنا المصرّح به في كلام جماعة منّا [١]، واستفاضت به أخبارنا ، كمرسلة العامري ، المتقدّمة في
الأمر الأول من الفصل الأول [٢] ، ورواية السكوني ، السابقة في المسألة الثانية [٣].
وصحيحة زرارة :
يصلّي الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار؟ قال : « نعم ما لم يحدث أو يصب ماء »
قلت : فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر ماء آخر وظنّ أنه يقدر عليه ، فلمّا أراد تعسّر
ذلك عليه ، قال : « ينقض ذلك تيمّمه ، وعليه أن يعيد التيمّم » [٤].
ويشترط في
الانتقاض به التمكّن من استعمال الماء ، بأن لا يكون له مانع حتى من متغلّب على
الماء أو كونه في بئر ولا وسيلة إليه ، أو في يد من لا يبذله مطلقا أو إلاّ بثمن
لا يمكنه ، ونحو ذلك ، ولا شرعي من مرض أو خوف عطش أو نحوهما.
وكأنه إجماعي ،
وهو المقيد للإطلاقات ، مضافا إلى مفهوم الشرط في رواية
[١] كالمحقق في
المعتبر ١ : ٤٠١ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ، وصاحب الحدائق ٤ : ٣٩٨.