responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 489

بالتيمّم الأول ، وكأنّ المراد بها ارتفاع الممنوعية من جهة الجنابة ، وأمّا بمعنى مطلق الممنوعية فقد زالت بالحدث قطعا.

ويدفعه : أنّ المسلم الإباحة المقيدة بما دام متيمّما بهذا المعنى ، مع أنّ ما تقدّم من بقاء جنابته وعموم النهي عن الصلاة جنبا يدفع ذلك الاستصحاب.

التاسعة : ينتقض التيمّم بما ينتقض به المائية ، بالإجماع ، والمستفيضة.

وبوجود الماء ، بإجماعنا المصرّح به في كلام جماعة منّا [١]، واستفاضت به أخبارنا ، كمرسلة العامري ، المتقدّمة في الأمر الأول من الفصل الأول [٢] ، ورواية السكوني ، السابقة في المسألة الثانية [٣].

وصحيحة زرارة : يصلّي الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار؟ قال : « نعم ما لم يحدث أو يصب ماء » قلت : فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر ماء آخر وظنّ أنه يقدر عليه ، فلمّا أراد تعسّر ذلك عليه ، قال : « ينقض ذلك تيمّمه ، وعليه أن يعيد التيمّم » [٤].

والرضوي وفيه : « لأن ممرّه بالماء نقض تيمّمه » [٥].

ويشترط في الانتقاض به التمكّن من استعمال الماء ، بأن لا يكون له مانع حتى من متغلّب على الماء أو كونه في بئر ولا وسيلة إليه ، أو في يد من لا يبذله مطلقا أو إلاّ بثمن لا يمكنه ، ونحو ذلك ، ولا شرعي من مرض أو خوف عطش أو نحوهما.

وكأنه إجماعي ، وهو المقيد للإطلاقات ، مضافا إلى مفهوم الشرط في رواية‌


[١] كالمحقق في المعتبر ١ : ٤٠١ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ، وصاحب الحدائق ٤ : ٣٩٨.

[٢] ص ٣٥٥.

[٣] راجع ص ٤٧١.

[٤] التهذيب ١ : ٢٠٠ ـ ٥٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٤ ـ ٥٧٠ ، الوسائل ٣ : ٣٧٩ أبواب التيمم ب ٢٠ ح ١.

[٥] فقه الرضا (ع) : ٨٩ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٤٤ أحكام التيمم ب ١٤ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست