المخصّص. ولا يفيد
قوله في الحسنة : « فليصلّ في آخر الوقت » لأنّ المستتر فيه راجع إلى المسافر
المحدث بقرينة قوله « فليتيمّم ».
وقد يستشهد أيضا :
بما دلّ على صحة الصلوات المتعدّدة بتيمّم واحد [١].
وفيه : أنه لا
يدلّ على إيقاعها في أول أوقاتها ، بل فيه ردّ على بعض العامة حيث قال : إنّ لكلّ
صلاة تيمّما على حدة [٢] ، وهو خلاف إجماع الشيعة.
خلافا لصريح
البيان وظاهر الدروس [٣] ، فأوجب تأخيرها على القول بالمضايقة والتفصيل مع الرجاء ،
واختاره بعض مشايخنا المحقّقين [٤]، لأنّ علّة التأخير إمكان زوال العذر ، وهو متحقّق في
المقام ، ولأنه كان تأخير التيمّم والصلاة واجبا ، ولا يلزم من انتفاء التأخير
بالنسبة إلى التيمّم لسبق فعله انتفاؤه بالنسبة إلى الصلاة ، فيستصحب الحكم
بالنسبة إليها.
وفي الأول : ما
مرّ من منع التعليل ، مع أنه لو سلّم فهو علّة لتأخير التيمّم والصلاة دون الصلاة
فقط.
والقول بأن
التيمّم ليس مقصودا بالذات ، والغرض حقيقة مراعاة حال الصلاة وإيقاعها على أتمّ ما
يمكن ، يشبه القياسات والاستنباطات العامية.
وفي الثاني : أنّ
المسلّم وجوب تأخير الصلاة على غير من دخل الوقت متيمّما ، وأمّا بالنسبة إليه
فلا.
وممّا ذكر يعلم
جواز إيقاع الصلاة في أول الوقت مع ظنّ زوال العذر في آخره ، بل ومع القطع أيضا ،
وأمر الاحتياط واضح.
هـ : يتيمّم
للفائتة ـ فريضة كانت أو نافلة ـ في كلّ وقت تذكّر وأراد فعلها ، أمّا على القول
بالمضايقة في القضاء فظاهر ، وأمّا على التوسعة : فلعمومات جواز