ب : لو ظنّ الضيق
وتيمّم وصلّى ، ثمَّ بان خطؤه زائدا على ما يتسامح لم يعد ، وفاقا للمعتبر والدروس
[١] ، لأنّه تطهّر طهارة شرعية وصلّى صلاة مأمورا بها ، وللأخبار المتقدّمة
الدالّة على عدم الإعادة بالإطلاق.
خلافا للمحكي عن
الشيخ في كتبه الأخبارية [٢] ، لأنّ شرط التيمّم التضيّق ، ولأنها صلاة واقعة قبل الوقت
فتجب إعادتها.
ويجاب عن الأول :
بأنّ الشرط التضيق بحسب علمه ، لأنّه المكلّف به وقد حصل ، بل ظاهر قوله : « فإن
خاف فوت الوقت » أن الشرط ظنّ الضيق.
وعن الثاني : أنّ
الثابت هو إعادة ما وقع قبل الوقت المحدود المعهود ، دون مثل ذلك.
ج : الظاهر من آخر
الوقت آخره عرفا ، أي ما يسمّى في العرف آخرا ، لأنّه مقتضى حمل الألفاظ على
المعنى ، وهو وإن صدق على زمان أكثر ممّا يخاف معه الفوت إلاّ أنه ـ لتصريح حسنة
زرارة وروايته بخوف الفوات [٣] ـ تجب مراعاته ، ويكفي فيه ظنّه بل احتماله أيضا.
د : لو دخل وقت
صلاة وهو متيمّم ، جاز إيقاعها في أول وقتها ولو على المضايقة ، وفاقا للمعتبر ـ وإن
تردّد أخيرا ـ والمدارك والذخيرة واللوامع وعن المبسوط والمختلف [٤] ، لأنّ المانع من
تقديمها أوامر تأخير التيمّم ، وهي مختصة صريحة بالمحدث ، فتبقى عمومات الجواز في
السعة في حقّ غيره سالمة عن