responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 468

عليه. ولا وجه له.

ب : لو ظنّ الضيق وتيمّم وصلّى ، ثمَّ بان خطؤه زائدا على ما يتسامح لم يعد ، وفاقا للمعتبر والدروس [١] ، لأنّه تطهّر طهارة شرعية وصلّى صلاة مأمورا بها ، وللأخبار المتقدّمة الدالّة على عدم الإعادة بالإطلاق.

خلافا للمحكي عن الشيخ في كتبه الأخبارية [٢] ، لأنّ شرط التيمّم التضيّق ، ولأنها صلاة واقعة قبل الوقت فتجب إعادتها.

ويجاب عن الأول : بأنّ الشرط التضيق بحسب علمه ، لأنّه المكلّف به وقد حصل ، بل ظاهر قوله : « فإن خاف فوت الوقت » أن الشرط ظنّ الضيق.

وعن الثاني : أنّ الثابت هو إعادة ما وقع قبل الوقت المحدود المعهود ، دون مثل ذلك.

ج : الظاهر من آخر الوقت آخره عرفا ، أي ما يسمّى في العرف آخرا ، لأنّه مقتضى حمل الألفاظ على المعنى ، وهو وإن صدق على زمان أكثر ممّا يخاف معه الفوت إلاّ أنه ـ لتصريح حسنة زرارة وروايته بخوف الفوات [٣] ـ تجب مراعاته ، ويكفي فيه ظنّه بل احتماله أيضا.

د : لو دخل وقت صلاة وهو متيمّم ، جاز إيقاعها في أول وقتها ولو على المضايقة ، وفاقا للمعتبر ـ وإن تردّد أخيرا ـ والمدارك والذخيرة واللوامع وعن المبسوط والمختلف [٤] ، لأنّ المانع من تقديمها أوامر تأخير التيمّم ، وهي مختصة صريحة بالمحدث ، فتبقى عمومات الجواز في السعة في حقّ غيره سالمة عن‌


[١] المعتبر ١ : ٣٨٤ ، الدروس ١ : ١٣٢.

[٢] انظر التهذيب ١ : ٢٠٣ ، والاستبصار ١ : ١٦٧.

[٣] حسنة زرارة : الكافي ٣ : ٦٣ الطهارة ب ٤١ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٩٢ ـ ٥٥٥ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ ـ ٥٤٨ ، الوسائل ٣ : ٣٦٦ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٣ ، وروايته : التهذيب ١ : ١٩٤ ـ ٥٦٠ ، الوسائل ٣ : ٣٦٧ أبواب التيمم ب ١٤ ذيل الحديث ٣.

[٤] المعتبر ١ : ٣٨٣ ، المدارك ٢ : ٢١٢ ، الذخيرة : ١٠١ ، المبسوط ١ : ٣٣ و ٣٤ ، المختلف : ٥٤ و ٥٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست