أنه ليس بنفاس ،
للأصل ، والخبرين الأولين [١] ، وما بمعناهما المعلّق ترك الصلاة على الولادة المتبادر
منها خروج تمام الولد.
وتظهر الفائدة
فيما لو لم تر دما بعد خروج التمام.
والحقّ هو الأول ،
لما مرّ ، والشك في توقّف صدق الولادة على خروج التمام ، بل في اللوامع : وكأنّ
صدق الولادة بخروج جزء من الولد ممّا لا ريب فيه. هذا.
ثمَّ إنّ ظاهر
الأخبار ومقتضى الأصل ولزوم العبادة : اختصاص النفاس في الدم الخارج مع ما يسمّى
ولدا ، لا مثل المضغة والعلقة والنطفة. فإلحاقها به مطلقا ، أو مع العلم بكونها
بدء نشوء آدميّ ، أو إلحاق الأول خاصة كذلك ـ كما ذهب إلى كلّ بعض [٢]ـ ضعيف خال عن
الدليل ، والعلم بمبدئيّة نشوء الإنسان غير كاف ، وكونه دما عقيب الحمل غير مفيد ،
والإجماع المحكي عن التذكرة [٣] في بعض الصور لا حجية فيه.
الثالثة
: لا حدّ لأقلّ النفاس بالإجماع ، له ، وللأصل ، وخبر المرادي
: عن النفساء كم حدّ نفاسها حتى تجب عليها الصلاة ، وكيف تصنع؟ قال : « ليس لها
حدّ » [٤].
وفي صحيحة ابن
يقطين : عن النفساء « تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط » [٥].
خرج منهما طرف
الكثرة الثابت فيه التحديد بالإجماع ، والنصوص ، فيبقى جانب القلّة. فيجوز أن يكون
لحظة ، بل يجوز أن لا ترى دما كما في قضية