المسألة
الاولى : لا يصحّ التيمّم للصلاة قبل دخول الوقت وإن علم استمرار
العذر ، بالإجماع المحقّق والمصرّح به في المعتبر والمنتهى والقواعد ( والتذكرة ) [١]والدروس [٢] ، وغيرها [٣]. ويصح مع تضيقه
كذلك.
وفي صحته بعد
دخوله وعند السعة أقوال :
الأول : المنع
مطلقا ، وهو مختار الشيخين والسيد والقاضي والحلبي والحلّي والديلمي والشهيد
الثاني في الروض [٤] ، بل أكثر علمائنا كما في التذكرة والمنتهى والدروس وشرح
القواعد والحبل المتين [٥] ، وغيرها [٦] ، بل بالإجماع كما في الناصريات والانتصار والسرائر [٧] ، وعن الشيخ [٨]، والغنية وأحكام
الراوندي [٩] ،