responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 458

الفصل الخامس :

في أحكامه‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا يصحّ التيمّم للصلاة قبل دخول الوقت وإن علم استمرار العذر ، بالإجماع المحقّق والمصرّح به في المعتبر والمنتهى والقواعد ( والتذكرة ) [١]والدروس [٢] ، وغيرها [٣]. ويصح مع تضيقه كذلك.

وفي صحته بعد دخوله وعند السعة أقوال :

الأول : المنع مطلقا ، وهو مختار الشيخين والسيد والقاضي والحلبي والحلّي والديلمي والشهيد الثاني في الروض [٤] ، بل أكثر علمائنا كما في التذكرة والمنتهى والدروس وشرح القواعد والحبل المتين [٥] ، وغيرها [٦] ، بل بالإجماع كما في الناصريات والانتصار والسرائر [٧] ، وعن الشيخ [٨]، والغنية وأحكام الراوندي [٩] ،


[١] ليست في « ه‌ ».

[٢] المعتبر ١ : ٣٨١ ، المنتهى ١ : ١٣٩ ، القواعد ١ : ٢٣ ، التذكرة ١ : ٦٤ ، الدروس ١ : ١٣٢.

[٣] كالتنقيح ١ : ١٣٣ ، والمفاتيح ١ : ٦٣ ، والحدائق ٤ : ٣٥٦.

[٤] المفيد في المقنعة : ٦١ ، الطوسي في النهاية : ٤٧ ، المبسوط ١ : ٣١ ، الاقتصاد : ٢٥١ ، السيد في الانتصار : ٣١ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٩ ، القاضي في المهذب ١ : ٤٧ ، وشرح الجمل : ٦١ ، الحلبي في الكافي : ١٣٦ ، الحلي في السرائر ١ : ١٤٠ ، الديلمي في المراسم : ٥٤ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٢٢.

[٥] التذكرة ١ : ٦٤ ، المنتهى ١ : ١٤٠ ، الدروس ١ : ١٣٢ ، جامع المقاصد ١ : ٥٠٠ ، الحبل المتين : ٩٢.

[٦] كالذكرى : ١٠٦ ، وكشف اللثام ١ : ١٤٨.

[٧] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٩ ، الانتصار : ٣١ ، السرائر ١ : ١٤٠.

[٨] لم نعثر على ادعاء الإجماع في كتبه الفقهية ، نعم قال في تفسير التبيان ٣ : ٢٠٩ : لا يجوز التيمم عندنا إلا عند تضيق الوقت.

[٩] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، فقه القرآن ١ : ٣٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست