responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 457

الثامن : طهارة الماسح والممسوح مع إمكان التطهير ، فإن لم يمكن يصحّ التيمّم بدونها إن لم تتعدّ النجاسة إلى التراب ، وإن تعدّت ، سقط التيمّم والصلاة.

أمّا الأول فذهب إليه طائفة منهم : الذكرى [١] واللوامع ، لعموم البدلية والمنزلة. وقد عرفت ضعفهما ، مع أنّ في الاشتراط في المبدل أيضا كلاما كما مرّ ، ولإيجابه تنجّس التراب بملاقاته النجاسة. وهو أخصّ من المدّعى ، مع أنّ المسلّم اشتراط طهارة التراب قبل الضرب والمسح ، وأمّا النجاسة الحاصلة بالضرب أو المسح فلا دليل على مانعيتها أصلا ، ولذا ذهب في المدارك إلى عدم اشتراطها [٢] ، ونقله في اللوامع عن جماعة ، وهو الحقّ الموافق للأصل وإطلاق الروايات.

وأمّا الثاني فهو كذلك ، ودليله ظاهر ، وفي اللوامع : إنّ عليه ظاهر الوفاق.

وأمّا الثالث فذكره في اللوامع ، ووجهه اشتراط طهارة التراب ، وقد عرفت ما فيه ، بل لو تعدّت نجاسة الماسح إلى الممسوح لم يضرّ بالتيمّم.

نعم تجب إزالتها للصلاة مع الإمكان ، وإن لم يمكن ، صلّى معها.

ولا يحرم تنجيس البدن ولو علم عدم إمكان التطهير للصلاة ، للأصل.

وممّا ذكر ظهر أنه لو كان باطن الكفّين نجسا لا ينتقل إلى ظهرهما ، ومع نجاسة الظهر أيضا لا ينتقل إلى ضرب الجبهة كما قيل [٣].

نعم ، يمكن أن يقال بعدم تعيّن الباطن حينئذ ، لأنّ دليله الإجماع ، وهو في المقام غير متحقّق.


[١] الذكرى : ١٠٩.

[٢] المدارك ٢ : ٢٢٨.

[٣] كما في الذخيرة : ١٠٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست