الثامن
: طهارة الماسح والممسوح مع إمكان التطهير ، فإن لم يمكن يصحّ التيمّم بدونها إن لم تتعدّ النجاسة إلى
التراب ، وإن تعدّت ، سقط التيمّم والصلاة.
أمّا الأول فذهب
إليه طائفة منهم : الذكرى [١] واللوامع ، لعموم البدلية والمنزلة. وقد عرفت ضعفهما ، مع
أنّ في الاشتراط في المبدل أيضا كلاما كما مرّ ، ولإيجابه تنجّس التراب بملاقاته
النجاسة. وهو أخصّ من المدّعى ، مع أنّ المسلّم اشتراط طهارة التراب قبل الضرب
والمسح ، وأمّا النجاسة الحاصلة بالضرب أو المسح فلا دليل على مانعيتها أصلا ،
ولذا ذهب في المدارك إلى عدم اشتراطها [٢] ، ونقله في اللوامع عن جماعة ، وهو الحقّ الموافق للأصل
وإطلاق الروايات.
وأمّا الثاني فهو
كذلك ، ودليله ظاهر ، وفي اللوامع : إنّ عليه ظاهر الوفاق.
وأمّا الثالث
فذكره في اللوامع ، ووجهه اشتراط طهارة التراب ، وقد عرفت ما فيه ، بل لو تعدّت
نجاسة الماسح إلى الممسوح لم يضرّ بالتيمّم.
نعم تجب إزالتها
للصلاة مع الإمكان ، وإن لم يمكن ، صلّى معها.
ولا يحرم تنجيس
البدن ولو علم عدم إمكان التطهير للصلاة ، للأصل.
وممّا ذكر ظهر أنه
لو كان باطن الكفّين نجسا لا ينتقل إلى ظهرهما ، ومع نجاسة الظهر أيضا لا ينتقل
إلى ضرب الجبهة كما قيل [٣].
نعم ، يمكن أن
يقال بعدم تعيّن الباطن حينئذ ، لأنّ دليله الإجماع ، وهو في المقام غير متحقّق.