فمات ، فقال عليهالسلام : « قتلوه ، ألا
سألوا؟! ألا يمّموه؟! » [١] الحديث.
فيضرب النائب يد
العليل ويمسحها ، فإن لم يمكن ضرب يده يضرب يده ، لوجوب الاستنابة في جميع
الأفعال.
ولو تعذّرت مباشرة
الضرب فقط ولكن أمكن مسح ظاهر الكفين والوجه بالتراب ، فالظاهر وجوبه ، لإطلاق
الآية. وكذا من قطعت يداه فيمسح وجهه بالأرض.
السابع
: الموالاة ، وهي أيضا إجماعية
على ما به صرّح في المنتهى [٢] ، وفي المدارك : إنه قد قطع الأصحاب باعتبارها [٣].
وهو الحجة في
المقام لو ثبت خاصة ، لا عموم البدلية والمنزلة ، لما عرفت ، مع أنهما لا ينتهضان
حجّتين في التيمّم بدل الغسل ، والتعدّي بعدم الفصل ليس أولى من العكس. بل في بدل
الوضوء أيضا ، لأنّ الموالاة المعتبرة فيه لا تجري هنا ، مع أنه احتمل في نهاية
الإحكام عدم وجوبها في بدل الغسل [٤].
ولا التيمّمات البيانية
حيث توبع فيه ، لمنعه ، وعدم دلالته لو ثبت.
ولا يفيد الحمل في
بعض الأخبار ، لعدم معلومية كون التتابع ـ لو كان ـ في روايات الحمل من جزء
المحمول.
ولا أنها مقتضى
اختصاص التيمّم بآخر الوقت ، لما يأتي من أنّ المراد بالآخر الآخر العرفي الذي لا
ينافيه بقاء شيء من الوقت بعده [٥] ، إلاّ أن تحمل الموالاة أيضا على نحو من ذلك.
[١] الكافي ٣ : ٦٨
الطهارة ب ٤٥ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٥٩ ـ ٢١٨ رواها مرسلة ، التهذيب ١ : ١٨٤ ـ ٥٢٩ ،
مستطرفات السرائر : ١٠٨ ـ ٥٦ ، الوسائل ٣ : ٣٤٦ أبواب التيمم ب ٥ ح ١ و ٢.