responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 454

ويؤيّده : اشتمال البيانيات على ذلك الترتيب [١] ، لتضمّن أخبارها الحاكية لها الفاء أو ثمَّ ، إمّا بين الضرب والمسح كبعضها ، أو بينه وبين الوجه واليدين أيضا كآخر ، أو بينها وبين اليدين أيضا كثالث.

وجعل تلك الأخبار دليلا ـ كجماعة [٢] ـ غير جيّد وإن اشتمل بعضها على الحمل بقوله : « هذا التيمّم » إذ لا دلالة في نقل الترتيب على الوجوب ، لاحتمال كونه أحد فردي المخيّر ، فإنّه لا مفرّ من نوع ترتيب ولا يمكن الجمع ، فلا يعلم كونه جزءا من البيان.

وقد يستدلّ أيضا : بالآية ، بضميمة ما ورد في أخبار الوضوء والسعي من قولهم : « ابدأ بما بدأ الله سبحانه » [٣] وبأصل الاشتغال ، وقاعدة البدلية والمنزلة.

ويضعّف غير الأول بما مرّ مرارا. وهو بمنع عموم تلك الأخبار بحيث يشمل جميع المواضع ، ولفظة « ما » يحتمل الموصوفية وهي للعموم غير مفيدة.

السادس : المباشرة بنفسه ، ووجوبها مجمع عليه ، وهو الحجة فيه ، مضافا إلى أنه الأصل في خطاب شخص خصوصا أو عموما.

ولو تعذّرت ، استناب ، عند علمائنا كما في المدارك [٤].

وتدلّ عليه : مرسلة ابن أبي عمير : « يؤمّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة » [٥].

ومرسلة الفقيه : « المجدور والكسير يؤمّمان ولا يغسلان » [٦].

ورواية ابن سكين [٧]وغيره : إنّ فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه‌


[١] انظر : الوسائل ٣ : ٣٥٨ و ٣٦١ أبواب التيمم ب ١١ و ١٢.

[٢] كالمحقق في المعتبر ١ : ٣٩٣ ، والعلامة في المنتهى ١ : ١٤٧ ، وصاحب الحدائق ٤ : ٣٥٤.

[٣] انظر : الوسائل ١ : ٤٥٠ أبواب الوضوء ب ٣٥ وج ١٣ : ٤٨١ أبواب السعي ب ٦.

[٤] المدارك ٢ : ٢٢٧.

[٥] التهذيب ١ : ١٨٥ ـ ٥٣٣ ، الوسائل ٣ : ٣٤٨ أبواب التيمم ب ٥ ح ١٠.

[٦] الفقيه ١ : ٥٩ ـ ٢١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٤٨ أبواب التيمم ب ٥ ح ١٢ بتفاوت يسير.

[٧] في « ه‌ » : ابن سليمان ، وهو تصحيف.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست