responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 453

ومنه يظهر عدم وجوب مسح الإصبع الزائدة ولو لم تتميّز من الأصلية ، ومسحها أحوط.

وأمّا اليد الزائدة فمع تميزها لا يجب مسحها وإن كانت تحت الزند ، للأصل ، وعدم دليل على وجوب مسح الزائد على اليدين. ويجب مسح الأصلية إجماعا ، وللشك في كون الأخرى يدا فيستصحب الاشتغال.

ومع عدم التميز يجب مسحهما ، تحصيلا للعلم بالامتثال.

ويحتمل التخيير ، لعدم وجوب مسح الزائد على اليدين ، وصدق اليد على كلّ منهما ، وعدم اختصاص الوجوب بواحدة معينة مجملة.

هـ : لو قطع بعض مواضع المسح مسح الباقي ، لأنّ وجوب الاستيعاب مع إمكانه ، فبدونه يعمل بالمطلقات.

ولو لم يبق شي‌ء أصلا ، سقط مسحه واكتفى بمسح سائر الأعضاء ، لاستصحاب وجوبه ، وأصالة عدم الربط حينئذ.

ولو قطع من الزند فلا يجب ما كان واجبا من باب المقدمة. ولو قطعت إحدى يديه ، مسح ظهر الأخرى بالأرض.

الخامس : الترتيب : بأن يضرب ، ثمَّ مسح الوجه ثمَّ اليمنى ثمَّ اليسرى ، بالإجماع المحقّق والمصرّح به في المنتهى والتذكرة [١] واللوامع ، وعن أمالي الصدوق أنه من دين الإمامية [٢] ، وهو الحجة فيه.

مضافا إلى الإجماع المركّب بين الترتيب هناك وبينه في المائية كما صرّح به السيد [٣] ، والرضويين المتقدّمين [٤] المنجبرين ، المتضمّن أحدهما للفظة الفاء والآخر للفظة « ثمَّ » الدالّتين على التعقيب.


[١] المنتهى ١ : ١٤٧ ، التذكرة ١ : ٦٤.

[٢] أمالي الصدوق : ٥١٥.

[٣] حكى عنه في المعتبر ١ : ٣٩٣.

[٤] في ص ٤٢١ و ٤٤٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست