ومنه يظهر عدم
وجوب مسح الإصبع الزائدة ولو لم تتميّز من الأصلية ، ومسحها أحوط.
وأمّا اليد
الزائدة فمع تميزها لا يجب مسحها وإن كانت تحت الزند ، للأصل ، وعدم دليل على وجوب
مسح الزائد على اليدين. ويجب مسح الأصلية إجماعا ، وللشك في كون الأخرى يدا
فيستصحب الاشتغال.
ومع عدم التميز
يجب مسحهما ، تحصيلا للعلم بالامتثال.
ويحتمل التخيير ،
لعدم وجوب مسح الزائد على اليدين ، وصدق اليد على كلّ منهما ، وعدم اختصاص الوجوب
بواحدة معينة مجملة.
هـ : لو قطع بعض
مواضع المسح مسح الباقي ، لأنّ وجوب الاستيعاب مع إمكانه ، فبدونه يعمل بالمطلقات.
ولو لم يبق شيء
أصلا ، سقط مسحه واكتفى بمسح سائر الأعضاء ، لاستصحاب وجوبه ، وأصالة عدم الربط
حينئذ.
ولو قطع من الزند
فلا يجب ما كان واجبا من باب المقدمة. ولو قطعت إحدى يديه ، مسح ظهر الأخرى
بالأرض.
الخامس
: الترتيب : بأن يضرب ، ثمَّ
مسح الوجه ثمَّ اليمنى ثمَّ اليسرى ، بالإجماع المحقّق والمصرّح به في المنتهى
والتذكرة [١] واللوامع ، وعن أمالي الصدوق أنه من دين الإمامية [٢] ، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى الإجماع
المركّب بين الترتيب هناك وبينه في المائية كما صرّح به السيد [٣] ، والرضويين
المتقدّمين [٤] المنجبرين ، المتضمّن أحدهما للفظة الفاء والآخر للفظة «
ثمَّ » الدالّتين على التعقيب.