responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 451

وعلى فرض الدلالة تكون معارضة لما مرّ. فإمّا يجمع بينهما بحمل الزائد على الندب ، أو يرجّح ما مرّ ، لمخالفة العامة ـ كما صرّح به غير واحد ـ وموافقة الكتاب حيث إنّ الظاهر منه ـ كما صرّح به في الصحيحة المفسّرة [١] ـ أنّ المسح أيضا ببعض الأيدي المغسولة في الوضوء ، أو يتساقطان ، فيرجع إلى الأصل.

وهل يجوز التجاوز عن الزند والاستيعاب إلى المرفقين كما عن المعتبر [٢] ، أو يستحب كما احتمله في المنتهى [٣]؟ الظاهر فيهما : العدم ، لأصالة عدم المشروعية.

وليس في الروايتين الأوليين إلاّ الإخبار عن مسحه ، وهو يحتمل التقية.

وأمّا الرواية الأخيرة فورد فيها بلفظ الإخبار المحتمل لمطلق الرجحان والاستحباب والوجوب ، فعلى الأخير يجب حملها على التقية ، ولعدم تعيّن الأولين لا يثبت منهما حكم.

فروع :

أ : المعروف من مذهب الأصحاب كما في اللوامع ، بل اتّفقوا عليه كما هو ظاهر شرح القواعد [٤] : وجوب البدأة بالزند.

ويدلّ عليه قوله في أحد الرضويين المتقدّمين : « ثمَّ تمرّها على مقدّمها » [٥].

وضعفه منجبر ، ولا يضر قوله في الآخر « إلى حدّ الزند » [٦] لضعفه الموجب للاقتصار في العمل به على موضع الانجبار.

ب : يجب أن يكون الماسح بطن الكفّ ، لما مرّ في الوجه. والممسوح ظاهرها ، لظاهر الإجماع ، وبه تقيّد الإطلاقات.


[١] راجع ص ٤٣٤.

[٢] المعتبر ١ : ٣٨٧.

[٣] المنتهى ١ : ١٤٧.

[٤] جامع المقاصد ١ : ٤٩٢.

[٥] راجع ص ٤٤٩.

[٦] راجع ص ٤٤٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست