وعلى فرض الدلالة
تكون معارضة لما مرّ. فإمّا يجمع بينهما بحمل الزائد على الندب ، أو يرجّح ما مرّ
، لمخالفة العامة ـ كما صرّح به غير واحد ـ وموافقة الكتاب حيث إنّ الظاهر منه ـ كما
صرّح به في الصحيحة المفسّرة [١] ـ أنّ المسح أيضا ببعض الأيدي المغسولة في الوضوء ، أو
يتساقطان ، فيرجع إلى الأصل.
وهل يجوز التجاوز
عن الزند والاستيعاب إلى المرفقين كما عن المعتبر [٢] ، أو يستحب كما
احتمله في المنتهى [٣]؟ الظاهر فيهما : العدم ، لأصالة عدم المشروعية.
وليس في الروايتين
الأوليين إلاّ الإخبار عن مسحه ، وهو يحتمل التقية.
وأمّا الرواية
الأخيرة فورد فيها بلفظ الإخبار المحتمل لمطلق الرجحان والاستحباب والوجوب ، فعلى
الأخير يجب حملها على التقية ، ولعدم تعيّن الأولين لا يثبت منهما حكم.
فروع :
أ : المعروف من
مذهب الأصحاب كما في اللوامع ، بل اتّفقوا عليه كما هو ظاهر شرح القواعد [٤] : وجوب البدأة
بالزند.
ويدلّ عليه قوله
في أحد الرضويين المتقدّمين : « ثمَّ تمرّها على مقدّمها » [٥].
وضعفه منجبر ، ولا
يضر قوله في الآخر « إلى حدّ الزند » [٦] لضعفه الموجب للاقتصار في العمل به على موضع الانجبار.
ب : يجب أن يكون
الماسح بطن الكفّ ، لما مرّ في الوجه. والممسوح ظاهرها ، لظاهر الإجماع ، وبه
تقيّد الإطلاقات.