الوجه [١]، وفي الحدائق [٢] واللوامع وغيرهما
نسب هذا القول إلى المشهور ، ولعلّه لفهم الجبهة من كلام هؤلاء الأعلام ، كما صرّح
به في المعتبر [٣].
أو وجوب ضمّ
الجبينين خاصة معها ، كالعاملي والمدارك [٤] ، ووالدي ـ رحمهالله ـ في اللوامع والمعتمد ، وبعض سادة مشايخنا في منظومته [٥]. وهو الاحتمال
الثاني لكلمات المذكورين ، ونسبه الأردبيلي في شرح الإرشاد إلى المشهور [٦].
أو مع الحاجبين
أيضا ، كالصدوق في الفقيه والهداية [٧] ، والكركي [٨] ، وعن ظاهر الشهيد [٩]. وهو الاحتمال الثالث لما ذكر.
أو مع بقية الوجه
، كما عن الصدوق في المجالس ووالده طاب ثراهما [١٠]، وعن ظاهر الجعفي [١١].
أو مخيّرا بين
البعض وتمام الوجه ، كما عن العماني والإسكافي والمعتبر [١٢] ، أقوال :
الأول ـ وهو الحقّ
ـ للأصل ، وعدم الدليل الموجب للزائد.
وللثاني : تصريح
الأخبار البيانية بمسح جبينه عليهالسلام خاصة ،
[١] الموجود في
الانتصار هكذا : .. إن مسح الوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف من غير
استيعاب له.