الضرب بالكف ، بل
في التذكرة وشرح القواعد للمحقق الثاني ، واللوامع لوالدي : وجوب نزع الخاتم [١] ، وهو ظاهر من
منع عن خلط التراب بمثل الشعر والشعير مستدلا بوجوب الاستيعاب [٢].
وفي وجوبه إشكال ،
لعدم دليل عليه ، وصدق الضرب بالكف عرفا مع وجوده ، فالظاهر عدم البطلان مع بقائه
، بل وكذلك ما يشبه الخاتم من الموانع اليسيرة.
وعموم بدلية
التراب ـ لو سلّم ـ لا يستلزم عمومها في نحو ذلك أيضا ، وإثبات الإجماع في أمثال
ذلك مشكل. والأحوط النزع.
ولا يستحب تخليل
الأصابع ( للأصل ) [٣]ويستحب تفريجها حين الضرب ، لتصريح الجماعة [٤].
الثالث
من واجبات التيمّم : مسح الوجه.
ووجوب مسح الجبهة
منه محل الوفاق بين المسلمين ، بل هو ضروري الدين.
وفي اختصاص محل
الوجوب بها ، كالقواعد والدروس والشرائع والكفاية [٤]. وهو أحد
احتمالات كلام المفيد والحلبي والناصريات والانتصار والنهاية والسرائر والوسيلة
والمنتهى والتذكرة والبيان ، حيث جميعا عبّروا بمسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف
[٥] ، إلاّ أنّ في الانتصار الرأس بدل