وقد يجاب عنه أيضا
بأنّ كفاية مطلق وجه الأرض لا ينافي اشتراط وجود غبار عليه بدلالة خارجة [٣]. وهو ضعيف [٤].
والرابع : بمنع
عدم بقاء شيء من الغبار بعد مسح الوجه ، بل الظاهر بقاؤه ، ولو سلّم احتمال رفعه
فاستصحابه كاف ، ولعلّ دفع ذلك الاحتمال سرّ استحباب الضربة الثانية عند من لا
يوجبها ، بل احتمل بعضهم وجوبها مع عدم بقاء الغبار وعدمه مع بقائه [٥].
وقد يقال : إنّ
المطلوب اعتبار مطلق العلوق وذلك لا يوجب الاستمرار [٦].
وفيه : أنّ كل ما
يثبت به العلوق يدلّ عليه في الوجه واليدين معا.
ثمَّ اعتبار
العلوق إذا انتقل إلى الحجر والثوب ونحوهما لعذر مشكل ، لأنّ الآية التي هي دليل
اعتباره لا يجري في غير التراب ، والإجماع المركّب غير ثابت.
والأحوط اعتباره
مهما أمكن ، لقوله في روايات الثوب : « فليتيمّم من غباره » [٧].
الثالثة
:
يجب رفع الحائل
بين الكف وما يتيمّم به ، فإنّ معه لا يصدق
[٤] توجد في « ح »
حاشية منه رحمه الله تعالى : إذ لا دليل على العلوق سوى الآية التي هي أيضا دليل
كفاية مطلق الأرض عند القائلين بها باعتبار أنه معنى الصعيد ، وبعد تسليم كون
الصعيد فيها مطلق وجه الأرض ـ ولو مثل الحجر الخالي عن الغبار ـ لكان المرجع في «
منه » هو ذلك الوجه ولو لم يكن عليه غبار ، فلا يمكن المسح ببعضه. فيتردد الأمر
بين التجوز في قول « منه » أو في الصعيد إما بإرادة التراب أو الشيء المغبر ولا
مرجح لشيء منهما ، فيسقط الاستدلال بها رأسا.