responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 436

باستحبابه من أوجب العلوق أيضا ، بل ربما قيل : إنّه يدلّ على نقيض المطلوب ، لأنّ النفض فرع العلوق [١].

والثالث : بالمنع كما مرّ [٢].

وقد يجاب عنه أيضا بأنّ كفاية مطلق وجه الأرض لا ينافي اشتراط وجود غبار عليه بدلالة خارجة [٣]. وهو ضعيف [٤].

والرابع : بمنع عدم بقاء شي‌ء من الغبار بعد مسح الوجه ، بل الظاهر بقاؤه ، ولو سلّم احتمال رفعه فاستصحابه كاف ، ولعلّ دفع ذلك الاحتمال سرّ استحباب الضربة الثانية عند من لا يوجبها ، بل احتمل بعضهم وجوبها مع عدم بقاء الغبار وعدمه مع بقائه [٥].

وقد يقال : إنّ المطلوب اعتبار مطلق العلوق وذلك لا يوجب الاستمرار [٦].

وفيه : أنّ كل ما يثبت به العلوق يدلّ عليه في الوجه واليدين معا.

ثمَّ اعتبار العلوق إذا انتقل إلى الحجر والثوب ونحوهما لعذر مشكل ، لأنّ الآية التي هي دليل اعتباره لا يجري في غير التراب ، والإجماع المركّب غير ثابت.

والأحوط اعتباره مهما أمكن ، لقوله في روايات الثوب : « فليتيمّم من غباره » [٧].

الثالثة :

يجب رفع الحائل بين الكف وما يتيمّم به ، فإنّ معه لا يصدق‌


[١] كما في الحبل المتين : ٨٩ ، نقلا عن والده.

[٢] راجع ص ٣٨٦.

[٣] كما في الذخيرة : ١٠٣.

[٤] توجد في « ح » حاشية منه رحمه الله تعالى : إذ لا دليل على العلوق سوى الآية التي هي أيضا دليل كفاية مطلق الأرض عند القائلين بها باعتبار أنه معنى الصعيد ، وبعد تسليم كون الصعيد فيها مطلق وجه الأرض ـ ولو مثل الحجر الخالي عن الغبار ـ لكان المرجع في « منه » هو ذلك الوجه ولو لم يكن عليه غبار ، فلا يمكن المسح ببعضه. فيتردد الأمر بين التجوز في قول « منه » أو في الصعيد إما بإرادة التراب أو الشي‌ء المغبر ولا مرجح لشي‌ء منهما ، فيسقط الاستدلال بها رأسا.

[٥] المفاتيح ١ : ٦٢.

[٦] المفاتيح ١ : ٦٢.

[٧] انظر : الوسائل ٣ : ٣٥٣ أبواب التيمم ب ٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست