خلافا للمحكي عن
الإسكافي والمعتبر [٢] ، فخصّاه بخوف الفوت ، تمسّكا بأصالة اشتراط عدم التمكّن
من الماء في التيمّم ، وصحيحة الحلبي : عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ،
فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة ، قال : « يتيمّم ويصلّي » [٣] وتضعيفا للإجماع
بكونه منقولا ، والموثّقة بوقف الراوي وإضمار الرواية.
ويضعّف الأول :
بمنع ثبوت الأصالة عموما ، وتخصيصها بما مرّ لو ثبتت.
والثاني : بأنّ
التقييد إنما هو في كلام الراوي ، وهو لا ينافي ثبوت الإطلاق.
والثالث : بعدم
ضيره في مقام التسامح ، مع عدم قدح الوقف والإضمار بعد ثبوت العدالة ومن مثل
سماعة.
ثمَّ جوازه إنما
هو على الاستحباب دون الوجوب ، لعدم نهوض ما ذكر لإثباته ، مضافا إلى الإجماع على
عدم وجوب الطهارة في تلك الصلاة.
وقيل : يستحب
للنوم أيضا ولو مع وجود الماء [٤] ، بل في الحدائق : الظاهر أنه لا خلاف فيه ، وفي اللوامع
أنه مجمع عليه.
ولكن المستفاد من
بعض مشايخنا المحقّقين اختصاص القول به بجملة من متأخّري المتأخّرين [٥].
احتجّ القائل
بالاستحباب : بمرسلة الفقيه : « من تطهّر ثمَّ أوى إلى فراشه
[١] الكافي ٣ : ١٧٩
الجنائز ب ٥٠ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ ـ ٤٨٠ ، الوسائل ٣ : ١١٢ أبواب صلاة الجنازة ب
٢٢ ح ٢.
[٣] الكافي ٣ : ١٧٨
الجنائز ب ٤٩ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٦.
[٤] كما في روض
الجنان : ٢٠ ، والمفاتيح ١ : ٦٠ ، والحدائق ٤ : ٤١١.
[٥] توجد في « ح »
حاشية منه رحمه الله تعالى : قال ـ أي الوحيد البهبهاني ـ في شرحه على المفاتيح : ولم
يذكر المصنف أن أحدا أفتى به ، بل ظاهره أنه لم يفت به أحد ، والظاهر أنه كذلك ،
إلاّ أن الظاهر من المصنف ولعل غيره أيضا من جملة متأخري المتأخرين أفتوا
بالاستحباب مع وجود الماء مطلقا.