responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 417

ويصلّي على الجنازة » [١].

خلافا للمحكي عن الإسكافي والمعتبر [٢] ، فخصّاه بخوف الفوت ، تمسّكا بأصالة اشتراط عدم التمكّن من الماء في التيمّم ، وصحيحة الحلبي : عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة ، قال : « يتيمّم ويصلّي » [٣] وتضعيفا للإجماع بكونه منقولا ، والموثّقة بوقف الراوي وإضمار الرواية.

ويضعّف الأول : بمنع ثبوت الأصالة عموما ، وتخصيصها بما مرّ لو ثبتت.

والثاني : بأنّ التقييد إنما هو في كلام الراوي ، وهو لا ينافي ثبوت الإطلاق.

والثالث : بعدم ضيره في مقام التسامح ، مع عدم قدح الوقف والإضمار بعد ثبوت العدالة ومن مثل سماعة.

ثمَّ جوازه إنما هو على الاستحباب دون الوجوب ، لعدم نهوض ما ذكر لإثباته ، مضافا إلى الإجماع على عدم وجوب الطهارة في تلك الصلاة.

وقيل : يستحب للنوم أيضا ولو مع وجود الماء [٤] ، بل في الحدائق : الظاهر أنه لا خلاف فيه ، وفي اللوامع أنه مجمع عليه.

ولكن المستفاد من بعض مشايخنا المحقّقين اختصاص القول به بجملة من متأخّري المتأخّرين [٥].

احتجّ القائل بالاستحباب : بمرسلة الفقيه : « من تطهّر ثمَّ أوى إلى فراشه‌


[١] الكافي ٣ : ١٧٩ الجنائز ب ٥٠ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ ـ ٤٨٠ ، الوسائل ٣ : ١١٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ ح ٢.

[٢] المعتبر ١ : ٤٠٥ ، وحكاه عن الإسكافي في ص ٤٠٤.

[٣] الكافي ٣ : ١٧٨ الجنائز ب ٤٩ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٦.

[٤] كما في روض الجنان : ٢٠ ، والمفاتيح ١ : ٦٠ ، والحدائق ٤ : ٤١١.

[٥] توجد في « ح » حاشية منه رحمه الله تعالى : قال ـ أي الوحيد البهبهاني ـ في شرحه على المفاتيح : ولم يذكر المصنف أن أحدا أفتى به ، بل ظاهره أنه لم يفت به أحد ، والظاهر أنه كذلك ، إلاّ أن الظاهر من المصنف ولعل غيره أيضا من جملة متأخري المتأخرين أفتوا بالاستحباب مع وجود الماء مطلقا.

شرح المفاتيح ( المخطوط ).

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست