وخلافا للإسكافي
والسيد في المصباح [١] والإصباح والمراسم [٢] ، فيتيمّم به.
والظاهر منهم
تأخيره عن الثلاثة ، لصحيحة محمد : عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلاّ الثلج أو ماء
جامدا ، قال : « هو بمنزلة الضرورة يتيمّم » [٣].
ويجاب عنه :
باحتمال أن يكون المراد : ولم يجد من جنس الماء ، لا من الماء وما يتيمّم به ،
لعدم مرجّح للمقدّر ، فيكون التيمّم المأمور به بالتراب ، مع أنه يمكن أن يكون
مرادهم من التيمّم التمسّح بنداوته بأعضاء الطهارة كما قيل [٤] ، فتنتفي دلالة
الصحيحة رأسا.
التاسعة
: لا يصح التيمّم بالتراب
المغصوب إجماعا ، كما في التذكرة والمنتهى [٥] ، للنهي المقتضي للفساد.
ولا بالتراب
المباح في المكان المغصوب ، لا للنهي عن الكون فيه ، لأنّه ليس جزء التيمّم ولا
شرطه [٦].
ولا لاقتضاء الأمر
بالخروج النهي عن ضدّه الخاص الذي هو التيمّم ، لمنع كونه ضدّا له ، بل هو أمر
مقارن له ولتركه ، فإن التيمّم يجتمع مع الخروج أيضا.
ولا لأنّ المفهوم
عرفا من الأمر بالتيمّم والنهي عن الغصب عدم الرضا بالتيمّم في المكان الغصبي ،
لأنّه تركيب جعلي ، فنقول : يفهم الرضا بالتيمّم والنهي عن الغصب.
[٦] توجد في « ح »
حاشية منه رحمه الله تعالى : بل هو من ضروريات الجسم ، غايته أنه مقدمة للتيمم ،
والتوصل بالمقدمة الحرام لا يبطل ذي المقدمة كما بين في الأصول.