responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 400

نجد الماء أربعة أشهر وخمسة أشهر ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « عليكم بالأرض أو بأرضكم » [١].

وبتراب القبر ما لم يعلم نجاسته ، وبالمستعمل ، للأصل.

السادسة : لا يجوز التيمّم بغير التراب أو الأرض ـ على اختلاف القولين ـ وسائر ما ذكر اختيارا وإن كان مغبرا ، للأصل ، وتعليق تجويز غيرهما مما جوّز في الأخبار بفقدهما.

خلافا للمحكي عن ظاهر المبسوط ونهاية الإحكام والشرائع والقواعد [٢] ، فجوّزوا بالمغبر مع وجود الحجر الذي هو الأرض عندهم ، مع قولهم بكفاية صدق اسم الأرض مطلقا.

ولظاهر السيد [٣] ، واستقواه في المنتهى [٤] ، ونسبه في المفاتيح إلى الإسكافي أيضا [٥] ـ وكأنّه سهو كما قيل [٦] ـ فجوّز بالمغبر مع التراب ، لكون الغبار ترابا.

وفيه منع واضح ، لعدم التبادر ، وصحة السلب ، مع أنّ الغبار غير المغبر.

ومنه يظهر رجوع النزاع إلى ترابية الغبار وعدمها.

السابعة : إذا لم يجد التراب يتيمّم بشي‌ء فيه غبار كالثوب واللبد وعرف الدابة [٧]والبساط وغيرها ، وبالحجر ولو خلا عن الغبار ، وبالطين والوحل.

أمّا جوازه بالمغبر فبعد الإجماع المحقّق والمنقول في المعتبر والتذكرة [٨] ،


[١] التذكرة ١ : ٦٢ ، المنتهى ١ : ١٤١ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٧ بتفاوت يسير.

[٢] المبسوط ١ : ٣٢ ، نهاية الإحكام ١ : ١٩٩ ، الشرائع ١ : ٤٨ ، القواعد ١ : ٢٣.

[٣] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٦.

[٤] المنتهى ١ : ١٤٢.

[٥] مفاتيح الشرائع ١ : ٦١.

[٦] شرح المفاتيح ( المخطوط ).

[٧] عرف الديك والفرس والدابة : منبت الشعر والريش من العنق. لسان العرب ٩ : ٢٤١.

[٨] المعتبر ١ : ٣٧٦ ، والتذكرة ١ : ٦٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست