نجد الماء أربعة
أشهر وخمسة أشهر ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « عليكم بالأرض أو بأرضكم » [١].
وبتراب القبر ما
لم يعلم نجاسته ، وبالمستعمل ، للأصل.
السادسة
: لا يجوز التيمّم بغير
التراب أو الأرض ـ على اختلاف القولين ـ وسائر ما ذكر اختيارا وإن كان مغبرا ،
للأصل ، وتعليق تجويز غيرهما مما جوّز في الأخبار بفقدهما.
خلافا للمحكي عن
ظاهر المبسوط ونهاية الإحكام والشرائع والقواعد [٢] ، فجوّزوا
بالمغبر مع وجود الحجر الذي هو الأرض عندهم ، مع قولهم بكفاية صدق اسم الأرض
مطلقا.
ولظاهر السيد [٣] ، واستقواه في
المنتهى [٤] ، ونسبه في المفاتيح إلى الإسكافي أيضا [٥] ـ وكأنّه سهو كما
قيل [٦] ـ فجوّز بالمغبر مع التراب ، لكون الغبار ترابا.
وفيه منع واضح ،
لعدم التبادر ، وصحة السلب ، مع أنّ الغبار غير المغبر.
ومنه يظهر رجوع
النزاع إلى ترابية الغبار وعدمها.
السابعة
: إذا لم يجد التراب يتيمّم
بشيء فيه غبار كالثوب واللبد وعرف الدابة [٧]والبساط وغيرها ، وبالحجر ولو خلا عن الغبار ، وبالطين
والوحل.