responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 398

فمنعوا فيهما بعد الإحراق ، ونهاية الإحكام والتلخيص واللمعة وشرح القواعد [١] ، ففي الثاني بعده ، لضعف الخبرين [٢]: واختصاص الجابر بالقبل.

ولو سلّم فيعارضهما خبر الدعائم [٣] المنجبر فيه ولو بالشهرة المحكية ، كما يعارض استصحاب الجواز بأصالة عدمه واستصحاب الشغل.

وجوابه ـ بعد منع ضرر ضعف سند رواية السكوني عندنا ـ أنّ دعوى الشهرة على المنع من بعض المتأخّرين [٤] تعارض نسبة بعض آخر الجواز المطلق إلى الأكثر [٥] ، وبه يبقى خبر الدعائم خاليا عن الجابر ، ورواية السكوني عن المعارض.

وبها يدفع استصحاب شغل الذمة وعدم الجواز ، مع معارضتهما باستصحاب الجواز المزيل لهما المقدم عليهما.

وعن المنتهى والمختلف وفي المدارك : الإحالة إلى صدق اسم الأرض [٦].

وهو موجّه على اعتباره ، وعدم اعتبار الخبرين.

ويجوز أيضا بالأرض السبخة ، وهي المالحة النشاشة ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في المعتبر [٧] ، لصدق التراب.

خلافا للمحكي عن الإسكافي فمنع عنها [٨].

ولعلّه لما عن أبي عبيدة : أن الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه‌


[١] نهاية الاحكام ١ : ١٩٩ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ١٥٥ ، جامع المقاصد ١ : ٤٨٢.

[٢] أي خبر السكوني والخبر المروي في النوادر ، راجع ص ٣٩١ و ٣٩٢.

[٣] المتقدم في ص ٣٩١.

[٤] المحقق السبزواري في الذخيرة : ٩٨.

[٥] الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٦١.

[٦] المنتهى ١ : ١٤٢ ، المختلف : ٤٨ ، المدارك ٢ : ٢٠١.

[٧] المعتبر ١ : ٣٧٤.

[٨] حكاه عنه في المختلف : ٤٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست