فمنعوا فيهما بعد
الإحراق ، ونهاية الإحكام والتلخيص واللمعة وشرح القواعد [١] ، ففي الثاني
بعده ، لضعف الخبرين [٢]: واختصاص الجابر بالقبل.
ولو سلّم
فيعارضهما خبر الدعائم [٣] المنجبر فيه ولو بالشهرة المحكية ، كما يعارض استصحاب
الجواز بأصالة عدمه واستصحاب الشغل.
وجوابه ـ بعد منع
ضرر ضعف سند رواية السكوني عندنا ـ أنّ دعوى الشهرة على المنع من بعض المتأخّرين [٤] تعارض نسبة بعض
آخر الجواز المطلق إلى الأكثر [٥] ، وبه يبقى خبر الدعائم خاليا عن الجابر ، ورواية السكوني
عن المعارض.
وبها يدفع استصحاب
شغل الذمة وعدم الجواز ، مع معارضتهما باستصحاب الجواز المزيل لهما المقدم عليهما.
وعن المنتهى
والمختلف وفي المدارك : الإحالة إلى صدق اسم الأرض [٦].
وهو موجّه على
اعتباره ، وعدم اعتبار الخبرين.
ويجوز أيضا بالأرض
السبخة ، وهي المالحة النشاشة ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في المعتبر [٧] ، لصدق التراب.