الرطب مع وجود
الجاف [١] ، للصحيحتين المتقدّمتين [٢] ، والحكم فيهما بأنّ الانتقال إلى الأجف من باب التوسيع ،
والمرويين في نوادر الراوندي والدعائم :
الأول : « من
أخذته سماء شديدة والأرض مبتلة فليتيمّم من غيرها [ ولو ] من غبار ثوبه أو غبار
سرجه أو إكافه » [٣]والثاني : « من أصابته جنابة والأرض مبتلة فلينفض لبده
وليتيمّم بغباره ، كذلك قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهماالسلام : لينفض ثوبه أو لبده أو إكافه إذا لم يجد ترابا طيبا » [٤].
والجواب أنّ
المصرّح به في الصحيحين انتفاء التراب ، فيكون المراد بالأجف الطين الأجف أو شيء
آخر من اللبد والثوب.
والروايتان
ضعيفتان غير صالحتين لتقييد مطلقات التراب والأرض ، مع أنّ قوله في الأخيرة : «
إذا لم يجد ترابا » صريح في أن المراد الوصول إلى حد الطين.
نعم ، يستفاد من
الصحيحة وجوب تقديم الأجف فالأجف في صورة الانتقال إلى الطين ، وهو كذلك.
الخامسة
: يجوز التيمّم بأرض الجصّ والنورة قبل الإحراق ، على الأظهر المختار ، عند الأكثر ومنهم : المقنعة والمبسوط
والوسيلة والقواعد والدروس والبيان [٤] ، وعن المهذّب أيضا في الأول [٥] ، كما عن الجامع
والنافع في الثاني [٦].