صحيحتي رفاعة وابن
المغيرة ، المتقدّمتين [١] ، وفي موثّقتي زرارة وحسنة أبي بصير الآتية [٢].
وبه تقيّد إطلاقات
بعض الروايات ، كرواية زرارة : رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ، ما يصنع؟
قال : « يتيمم فإنه الصعيد » قلت : فإنّه راكب لا يمكنه النزول من خوف وليس هو على
وضوء ، قال : « إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمّم ، يضرب
بيده على اللبد والبردعة [٣]ويتيمّم ويصلّي » [٤].
كما أنه يجب حمل
قوله : « فإنه الصعيد » على أنه أصله وجزؤه المعظم ، فيصح التيمّم به حال العذر ،
بقرينة ما في روايات أخر من أنه صعيد وماء ، فلا يصح الاحتجاج على الجواز المطلق
به.
وهل يجوز التيمّم
بالتراب الندي الغير البالغ حدّ صدق الطين حال الاختيار؟ الظاهر نعم ، كما صرّح به
المحقّق [٥] ، والفاضل في التذكرة ، بل نسبه فيه إلى علمائنا [٦] ، وذهب إليه في
شرح القواعد [٧] ، واختاره والدي ـ رحمهالله ـ في اللوامع ، لصدق التراب ، بل وكذلك لو شك في خروجه عن
الترابية ، للاستصحاب.
ويظهر من بعض
مشايخنا المحدّثين الميل إلى عدم جواز التيمّم بالتراب