responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 394

العماني [١] ، لخروجها من الأرض. وضعفه ظاهر.

ولا بالرماد وإن كان من التراب ، بالإجماع المحقّق والمحكي في المنتهى [٢] وغيره [٣] ، لما ذكر ، وروايتي السكوني والدعائم ، المتقدّمتين [٤] ، والمروي في النوادر : « ولا يجوز بالرماد ، لأنه لم يخرج من الأرض » [٥].

ولا بالخزف والآجر ، وفاقا للإسكافي [٦] ، والمعتبر [٧] ، للأصل الخالي عن معارضة صدق التراب ، أو الأرض على القول بالتجويز بها.

وظاهر التذكرة الجواز [٨] ـ واستشكل في المنتهى [٩] ـ لاستصحاب الجواز ، بل استصحاب الترابية للشك في زوالها.

وعورض باستصحاب الشغل [١٠].

ويضعّف بأن الأولين مزيلان للثاني.

فالصواب أن يجاب بمنع الصدق جدّا ، وبه يبطل أحد الاستصحابين الموجب لبطلان الآخر ، لتغيّر الموضوع الذي هو التراب.

ولا بالوحل ـ وهو الطين الرقيق ـ اختيارا ، بل وكذا مطلق الطين ، وفاقا لجماعة منهم : شرح القواعد والمدارك [١١] واللوامع ، للأصل المتقدم ، والمفهوم في‌


[١] حكاه عنه في المدارك ٢ : ٢٠٠.

[٢] المنتهى ١ : ١٤٢.

[٣] كما في المدارك ٢ : ٢٠٠.

[٤] في ص ٣٩١ و ٣٩٢.

[٥] نوادر الراوندي : ٥٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٣ أحكام التيمم ب ٦ ح ٢.

[٦] حكاه عنه في التذكرة ١ : ٦٢.

[٧] المعتبر ١ : ٣٧٥.

[٨] التذكرة ١ : ٦٢.

[٩] المنتهى ١ : ١٤١.

[١٠] كما في الرياض ١ : ٧٦.

[١١] جامع المقاصد ١ : ٤٨١ ، المدارك ٢ : ٢٠٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست