ولا بالرماد وإن
كان من التراب ، بالإجماع المحقّق والمحكي في المنتهى [٢] وغيره [٣] ، لما ذكر ،
وروايتي السكوني والدعائم ، المتقدّمتين [٤] ، والمروي في النوادر : « ولا يجوز بالرماد ، لأنه لم يخرج
من الأرض » [٥].
ولا بالخزف والآجر
، وفاقا للإسكافي [٦] ، والمعتبر [٧] ، للأصل الخالي عن معارضة صدق التراب ، أو الأرض على القول
بالتجويز بها.
وظاهر التذكرة
الجواز [٨] ـ واستشكل في المنتهى [٩] ـ لاستصحاب الجواز ، بل استصحاب الترابية للشك في زوالها.