بالشهرة بل بعمل
كلّ الأصحاب كما في البحار [١] ـ أوجب التقييد بالمضر ، فلا يتعدّى إلى غيره.
ثمَّ إنّ مراتب
الضرر متفاوتة ، فهل المسوّغ هو الضرر مطلقا وإن كان يسيرا ، كالصداع ووجع الضرس ،
كما عن الشهيد والكركي [٢] ، بل الإرشاد ونهاية الفاضل حيث علّقا الجواز على مطلق
المرض [٣] ، واستصوبه بعض مشايخنا المحقّقين [٤]؟ أو الشديد ، كما اختاره الفاضلان [٥]؟
التحقيق : أنّ
المدار على ما يشقّ تحمّله عادة ولم يعدّ سهلا يسيرا عرفا ، لأنّ الحكم في الأدلّة
لا يخلو عن كونه معلّقا على الضرر أو المرض أو العسر أو الحرج ، والظاهر اتّحاد
موارد الأربعة في المقام وورود الجميع على ما يعدّ تحمّله شاقّا في العادة ، فإنّ
ما لم يكن كذلك لا يصدق عليه شيء من العنوانات ، وما كان كذلك يصدق عليه أحدها أو
جميعها ، ومن هذا يتّجه كون النزاع لفظيا.
ولا يشترط أن يكون
الأمر الحادث ما يسمّى مرضا عرفا والمتّصف به مريضا ، بل يكفي كونه أذى يعسر تحمّل
مثله عادة.
ب : الخوف من
المرض المسوّغ للتيمّم أعم من أن يكون بعنوان اليقين ، أو الظن الحاصل من التجربة
، أو إخبار ذي تجربة عادل أو غير عادل ، مسلم أو كافر ، امرأة أو صبي ، واحد أو
متعدّد. لعموم الآية وأخبار القروح والجروح [٦] ، ولم يعلم سوى خروج صورة عدم حصول ظن أصلا. واختصاصها
بالمريض بالفعل غير ضائر ، لعدم الفاصل. مع أنّ ارتكاب أمر يظنّ معه حدوث ما لا