وفي الثاني للمحكي
عن المبسوط [١]، والمعتبر [٢] ، فتوقّفا في الحكم ، وهو ظاهر جمع من المتأخّرين ،
كالمدارك والبحار [٣] وشرح القواعد للهندي ، وشرح الإرشاد للأردبيلي والحدائق [٤] ، لما في الخبر
من الوهن سندا ، لإضماره ، والخلل متنا كما مرّ ، والقصور دلالة ، لعدم التصريح
بوجوب قضاء الصوم ، بل نهايته الرجحان المحتمل للاستحباب ، ولاحتمال أن يكون لفظ «
تقضى صومها » من باب التفعل ويكون المعنى : أنّ صومها صحيح دون الصلاة.
وهو في محلّه جدّا
، والاحتياط لا يترك مهما أمكن.
ثمَّ المتوقّف
عليه على القول به هل هو الأغسال النهارية فقط لكلّ يوم كما عن المنتهى ، والتذكرة
، والبيان [٥] ، ونسبه في اللوامع إلى الجماعة ، أو غسل الفجر خاصة ، أو
ليلته اللاحقة كذلك ، أو السابقة كذلك ، أو الليلتين؟ كما جعل كلا منها بعضهم وجها
، ولم يبيّنه جماعة كالشيخ ، وابني إدريس وسعيد [٦] ، والفاضل في
القواعد والتحرير والإرشاد والنهاية [٧] ، فعبّروا بالأغسال الظاهرة في العموم.
ويحتمل قويا : عدم
الحكم بالبطلان إلاّ مع ترك جميع الأغسال النهارية والليلية الماضية والمستقبلة ،
إذ لا يستفاد غير ذلك من المكاتبة ، فإنّ ظاهرها ترك
مما يحرم على
الحائض .. وإن لم تفعل ما يجب عليها وصامت فقد روى أصحابنا أن عليها القضاء.
[١] لعلّ وجه نسبة
التوقف إلى المبسوط ، أنه أسند الحكم إلى رواية الأصحاب ولم يصرّح فيه بإثبات ونفي
ولكنه في كتاب الصوم من المبسوط ١ : ٢٨٨ صرّح بأنه متى لم تفعل ما تفعله المستحاضة
وجب عليها قضاء الصلاة والصوم.