وخلافا للتحرير
والبيان [١] ، وتوقّف في المنتهى [٢].
بل وكذا مع جبن
الغير ، فيسقط ذهاب رفيقه إلى تحصيل الماء ، لما مرّ ، بل ممّا ذكر يظهر السقوط مع
الخوف على مال الغير إذا كان قاطعا بالتلف ، وأمّا بدونه فلا دليل على السقوط إلاّ
إذا كان تعريضه في مظنّة التلف موجبا لعسر.
السادس
: الخوف من استعمال الماء على النفس أو البدن ، لوجود مرض يخاف شدّته ، أو ازدياده ، أو بطء برئه ، أو عسر
علاجه ، أو قرح أو جرح كذلك ، أو لخوف حدوث مرض ، فإنّ كلّ ذلك مسوّغ للتيمّم ،
بالإجماع.
مضافا في المريض
بأقسامه : إلى إطلاق الآية الدالّة على مشروعية التيمّم لكلّ مريض ، خرج من لا
يخاف شيئا ممّا ذكرنا بالإجماع ، فيبقى الباقي.
ومرسلة ابن أبي
عمير : « يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة » [٣] وقريبة منها
مرسلته الأخرى [٤] ، ومرسلة الفقيه [٥].
وفيه وفي المقروح
والمجروح : إلى المروي في الدعائم : « ومن كانت به قروح أو علّة يخاف منها على
نفسه يتيمّم » [٦].
وفيهما وفي خائف
الحدوث : إلى استلزام التكليف باستعمال الماء الضرر فيما علم تحقّق هذه الأمور
عادة ، والعسر والحرج إذا ظنّ ذلك.
وفي الثاني خاصة :
إلى صحيحة محمد : عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ، قال : « لا بأس بأن لا
يغتسل ، يتيمّم » [٧].