responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 373

وخلافا للتحرير والبيان [١] ، وتوقّف في المنتهى [٢].

بل وكذا مع جبن الغير ، فيسقط ذهاب رفيقه إلى تحصيل الماء ، لما مرّ ، بل ممّا ذكر يظهر السقوط مع الخوف على مال الغير إذا كان قاطعا بالتلف ، وأمّا بدونه فلا دليل على السقوط إلاّ إذا كان تعريضه في مظنّة التلف موجبا لعسر.

السادس : الخوف من استعمال الماء على النفس أو البدن ، لوجود مرض يخاف شدّته ، أو ازدياده ، أو بطء برئه ، أو عسر علاجه ، أو قرح أو جرح كذلك ، أو لخوف حدوث مرض ، فإنّ كلّ ذلك مسوّغ للتيمّم ، بالإجماع.

مضافا في المريض بأقسامه : إلى إطلاق الآية الدالّة على مشروعية التيمّم لكلّ مريض ، خرج من لا يخاف شيئا ممّا ذكرنا بالإجماع ، فيبقى الباقي.

ومرسلة ابن أبي عمير : « يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة » [٣] وقريبة منها مرسلته الأخرى [٤] ، ومرسلة الفقيه [٥].

وفيه وفي المقروح والمجروح : إلى المروي في الدعائم : « ومن كانت به قروح أو علّة يخاف منها على نفسه يتيمّم » [٦].

وفيهما وفي خائف الحدوث : إلى استلزام التكليف باستعمال الماء الضرر فيما علم تحقّق هذه الأمور عادة ، والعسر والحرج إذا ظنّ ذلك.

وفي الثاني خاصة : إلى صحيحة محمد : عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ، قال : « لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمّم » [٧].


[١] التحرير ١ : ٢١ ، البيان : ٨٥.

[٢] المنتهى ١ : ١٣٤.

[٣] الكافي ٣ : ٦٨ الطهارة ب ٤٥ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ٣٤٧ أبواب التيمم ب ٥ ح ٤.

[٤] التهذيب ١ : ١٨٥ ـ ٥٣٣ ، الوسائل ٣ : ٣٤٨ أبواب التيمم ب ٤٥ ح ١٠.

[٥] الفقيه ١ : ٥٩ ـ ٢١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٤٨ أبواب التيمم ب ٥ ح ١٢.

[٦] دعائم الإسلام ١ : ١٢١. مستدرك الوسائل ٢ : ٥٢٧ أحكام التيمم ب ٤ ح ٢.

[٧] الكافي ٣ : ٦٨ الطهارة ب ٤٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٨٤ ـ ٥٣٠ ، الوسائل ٣ : ٣٤٧ أبواب التيمم ب ٥ ح ٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست