الثالث
: عدم الوصلة إلى الماء مع وجوده ، إمّا بالعجز عن الحركة المحتاج إليها في تحصيله لكبر أو مرض أو ضعف ، ولم يجد
معاونا ولو بأجرة مقدورة ، أو بفقد الآلة التي يتوصّل بها إليه ، كأن يكون في بئر
، أو بكونه ملكا للغير ولم يبذله إلاّ بثمن لا يقدر عليه ، بالإجماع في الجميع ،
وصدق عدم الوجدان.
ولو أمكن له شدّ
الثياب بعضها ببعض في الثاني وجعلها آلة ـ ولو ببلّها وعصرها ـ وجب ، إلاّ أن تكون
ثياب بدنه وخاف ببلّها الضرر.
ولو توقّف على شقّ
الثوب الموجب لنقص القيمة ، قالوا بوجوبه [١].
وفيه إشكال لو وصل
حدّ الضرر عرفا ، وقياسه على ثمن الماء مشكل.
ومثل الثمن الغير
المقدور الثمن الذي يخاف ببذله تلف نفسه إجماعا ، له ، ولقوله تعالى ( وَلا
تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ )[٢] والمروي في الدعائم ـ المنجبر ضعفه بما ذكر ـ في المسافر
يجد الماء بثمن غال : « أن يشتريه [ إذا كان واجدا لثمنه ولا يتيمّم ، لأنه ] إذا
كان واجدا لثمنه فقد وجده ، إلاّ أن يكون في دفعه الثمن ما يخاف على نفسه التلف إن
عدمه والعطب فلا يشتريه ويتيمّم بالصعيد ويصلّي » [٣].
وكذا الثمن الذي
يوجب بذله عليه الحرج ، أو المشقة باعتبار وقوعه في الفقر والمسكنة وذلّ السؤال ،
أو الضيق في المعيشة ، أو مكادحة الديّان ونحو ذلك ، لأدلّة نفي العسر والحرج ،
المعارضة مع ما يأتي ممّا يدلّ على وجوب الشراء ولو بأضعاف الثمن بالعموم من وجه ،
الموجب للرجوع إلى أصالة عدم وجوب الشراء ، المستلزم لجواز التيمّم بالإجماع
المركّب.
وأمّا ما لا يوجب
بذله ما ذكر فيجب بذله وشراء الماء ولا يجوز التيمّم ولو
[١] كما في التذكرة
١ : ٦٠ ، وجامع المقاصد ١ : ٤٧٤ ، والحدائق ٤ : ٢٧٢.