وقد يعلّل أيضا :
بأنّ رفع الحدث له بدل بخلاف رفع الخبث [١].
ويضعّف : بأنّ
البدلية إنما هي مع عدم الماء ، مع أنّ البدلية معارضة بتجويز الشارع الصلاة في
النجاسة مع تعذّر إزالتها ، أو عاريا.
ثمَّ على القول
بتعيين التقديم لو عكس لم يجزئ ، لعدم كون ما أتى مأمورا به.
الثاني
من المسوغات : ضيق الوقت عن
الطهارة وإدراك ركعة مع وجود الماء عنده. سوّغ معه التيمم في المنتهى والحدائق [٢].
لما ورد في
الأخبار من أنّ التراب بمنزلة الماء ، وإنما يكون كذلك لو ساواه في أحكامه ، وأنّ
ربّ الماء ربّ الصعيد الذي هو كناية عن اتّحادهما في جميع الأحكام. وأنّ الله جعل
التراب طهورا كما جعل الماء طهورا [٣].
ولوجوب الصلاة في
الوقت ، فإما تجب بدون الطهور ، أو مع المائية ، أو الترابية. والأول باطل ،
والثاني تكليف بما لا يطاق ، فلم يبق إلاّ الثالث.
ولأنّ علّة
مشروعية التيمّم محافظة وقت الصلاة ، وإلاّ لوجب تأخيرها إلى حين التمكن ، وهذه
العلّة موجودة في المورد فيشرع فيه التيمّم.
ولأنّ المقصود
الأصلي الصلاة في الوقت ، والطهارة مقصودة بالعرض ، ولا يترك ما بالذات لتحصيل ما
به العرض الذي له عوض.
ولأن الله سبحانه
اختار وقوع الصلاة في الوقت على طهارة الثوب والبدن ، والقيام ، والاستقرار ،
والقراءة ، والاستقبال ، وغير ذلك من الأجزاء والشرائط ، والطهارة المائية أيضا
مثلها ضرورة.
ومرجع الدليل إلى
الاستقراء أو القياس على سائر الشرائط والأجزاء ، كما كان الدليل الثالث قياسا على
سائر المسوغات.