قبله أيضا مع عدم
ظنّ الوجدان ، لجريان الدليل فيه أيضا ، كما صرّح به بعض مشايخنا المحقّقين [١].
ويؤكده ما في بعض
الروايات من الأمر باغتسال المجدور لو أجنب اختيارا وتيمّمه لو احتلم [٢] ، وما دلّ على
عدم رضاه عليهالسلام بالمسافرة إلى الأرض التي لا ماء فيها وأنه إهلاك للدين [٣] ، بل هذا ظاهر
جدّا.
وأمّا عدم الأمر
بالمأمور به بعد نفي القدرة فكعدم الأمر بالواجب الذي صار ممتنعا بالاختيار ، فإنه
وإن لم يكلّف به بعد الامتناع ولكنه يعاقب على الترك ، لأنه متروك بالاختيار.
ط : لو وجد من
الماء ما لا يكفيه لطهارته فهو في حكم العدم فيتيمّم ، ولا يجب صرفه إلى بعض
الأعضاء ـ إجماعا ـ في الوضوء بل في الغسل أيضا ، وعليه الإجماع في الناصريات
والتذكرة والمنتهى [٤] ، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى عدم
توقيف لهذا النوع من التطهير شرعا ، وظهور أن المراد من عدم الوجدان عدم وجدان ما
يفي بالمطلوب.
وفي روض الجنان :
أنه ربما حكي عن الشيخ في بعض أقواله التبعيض [٥].
فإن كان مراده أن
يطهر ما يفي به الماء به وبالتراب غيره ، فمعه ظاهر الآية في بادئ النظر ، إلاّ
أنّ الإجماع على الارتباط ، وعدم كون غسل كل عضو واجبا مستقلا ، وظهور ذلك من
الأخبار أيضا يدفعه.
وإن كان مراده صرف
الماء في بعض الأعضاء مع التيمّم التام ، كما احتمله