responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 362

قبله أيضا مع عدم ظنّ الوجدان ، لجريان الدليل فيه أيضا ، كما صرّح به بعض مشايخنا المحقّقين [١].

ويؤكده ما في بعض الروايات من الأمر باغتسال المجدور لو أجنب اختيارا وتيمّمه لو احتلم [٢] ، وما دلّ على عدم رضاه عليه‌السلام بالمسافرة إلى الأرض التي لا ماء فيها وأنه إهلاك للدين [٣] ، بل هذا ظاهر جدّا.

وأمّا عدم الأمر بالمأمور به بعد نفي القدرة فكعدم الأمر بالواجب الذي صار ممتنعا بالاختيار ، فإنه وإن لم يكلّف به بعد الامتناع ولكنه يعاقب على الترك ، لأنه متروك بالاختيار.

ط : لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته فهو في حكم العدم فيتيمّم ، ولا يجب صرفه إلى بعض الأعضاء ـ إجماعا ـ في الوضوء بل في الغسل أيضا ، وعليه الإجماع في الناصريات والتذكرة والمنتهى [٤] ، وهو الحجة فيه.

مضافا إلى عدم توقيف لهذا النوع من التطهير شرعا ، وظهور أن المراد من عدم الوجدان عدم وجدان ما يفي بالمطلوب.

وفي روض الجنان : أنه ربما حكي عن الشيخ في بعض أقواله التبعيض [٥].

فإن كان مراده أن يطهر ما يفي به الماء به وبالتراب غيره ، فمعه ظاهر الآية في بادئ النظر ، إلاّ أنّ الإجماع على الارتباط ، وعدم كون غسل كل عضو واجبا مستقلا ، وظهور ذلك من الأخبار أيضا يدفعه.

وإن كان مراده صرف الماء في بعض الأعضاء مع التيمّم التام ، كما احتمله‌


[١] الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).

[٢] الوسائل ٣ : ٣٧٣ أبواب التيمم ب ١٧.

[٣] الوسائل ٣ : ٣٩١ أبواب التيمم ب ٢٨ ح ٢ ، ٣.

[٤] المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٠ ، التذكرة ١ : ٦٦ ، المنتهى ١ : ١٣٣.

[٥] روض الجنان : ١١٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست