responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 358

وأمّا عن الروايات : فبعدم دلالة الأوليين على خارج الوقت لو كان النزاع فيه أيضا ، وعدم إفادة الأخيرتين للوجوب ، فيحتملان الاستحباب كما تؤيّده موثّقة ابن حازم : في رجل تيمّم وصلّى ثمَّ أصاب الماء ، قال : « أمّا أنا فإن كنت فاعلا كنت أتوضّأ [ وأعيد ] » [١].

وكون الطرفين ـ لاختصاصهما بمن كان الماء معه فكان فيما دون النصاب ـ معارضين لأخبارنا المختصة بغير من تيمّم وصلّى في السعة بدون الطلب بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل.

وفي الصورتين للدروس [٢] ، ولعلّه لمثل ما مرّ من اشتغال ذمته بالصلاة المسبوقة بالطلب ولم يفعلها. وجوابه قد ظهر.

ثمَّ إنه لو ضاق الوقت عن الطلب في بعض الجهات دون بعض لم يجز له التيمّم ، لأصالة عدم مشروعيته ، وعدم شمول الخبرين [٣]لمثله.

ح : لو كان معه ماء فأتلفه ، أو مرّ به ولم يتطهّر ، أو كان متطهّرا فأحدث اختيارا وحضرت الصلاة ، يتيمّم ويصلّي ، سواء كان الإتلاف وأخواه قبل الوقت أو فيه.

وفاقا للجميع في الأول ، وللأكثر في الثاني ، وظاهر شرح القواعد عدم الخلاف في الثاني أيضا مع ظنّ وجود الماء [٤] ، بل ظاهر المعتبر مطلقا حيث نسب الخلاف إلى العامة [٥] ، لصدق عدم الوجدان.

ولا إعادة ، للأصل ، وإجزاء الأمر بالتيمّم الذي هو بدل المائية قطعا ،


[١] التهذيب ١ : ١٩٣ ـ ٥٥٨ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ ـ ٥٥٠ ، الوسائل ٣ : ٣٦٨ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٠. وما بين المعقوفين من المصدر.

[٢] الدروس ١ : ١٣١.

[٣] أي مرسلة العامري والمروي في قرب الاسناد ، وقد تقدما في ص ٣٥٥.

[٤] جامع المقاصد ١ : ٤٦٩.

[٥] المعتبر ١ : ٣٦٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست