responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 334

ومقتضى الإطلاقات : تعميم القضاء لكلّ من فاته ولو كان عمدا ، وعليه الأكثر.

وعن الصدوق : التخصيص بالمعذور والناسي [١] ، لمفهوم مرسلة حريز [٢].

ويجاب : بأنه عام فيخصّص بالمغتسل ، لما مرّ.

ج : من اغتسل تأدّت السنّة وإن أحدث أو نام بعده ، للإجماع والمعتبرة.

د : يستحب أن يقول بعد الغسل ما رواه الشيخ عن الصادق عليه‌السلام : « أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمدا عبده ورسوله ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد [ واجعلني من التوّابين ] واجعلني من المتطهّرين » [٣].

ومنها : أحد وعشرون غسلا في شهر رمضان : خمسة عشر للّيالي المفردة ، وخمسة لسائر الليالي من العشر الأخير ، وواحد آخر للثلاث والعشرين. ويأتي تفصيل المستند في الجميع في كتاب الصيام إن شاء الله.

ومنها : غسل عيد الفطر وغسل للأضحى ، بالإجماعين ، والمستفيضة من النصوص التي تقدم بعضها [٤].

ووقتهما بعد طلوع الفجر ، بالإجماع ، وعدم الصدق ، وخبر علي : « إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزئه ، وإن اغتسل بعده أجزأه » [٥].

ومقتضى إطلاقه كسائر الإطلاقات امتداد وقته بامتداد اليوم ، كما عن‌


[١] الفقيه ١ : ٦١.

[٢] الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٢٨ ح ٧ وص ٤١٨ الصلاة ب ٧٢ ح ٩ ، الوسائل ٣ : ٣٢٠ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٠ ح ١.

[٣] التهذيب ٣ : ١٠ ـ ٣١ ، الوسائل ٣ : ٣٢٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٢ ح ١ ، ورواه الصدوق مرسلا في الفقيه ١ : ٦١ ـ ٢٢٨ ، وما بين المعقوفين من المصادر.

[٤] الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٠.

[٥] قرب الاسناد : ١٨١ ـ ٦٦٩ الوسائل ٣ : ٣٣٠ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٧ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست