responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 333

تحت الأصول.

وفي التعدّي إلى ليلة الجمعة مع الشرط ، لفحوى الأخبار ، أو عدمه ، لظاهرها ، وجهان بل قولان ، ولعل الأول أظهر ، وعن الخلاف : الوفاق عليه [١].

ومع التقديم لا يغسل ثانيا يوم الجمعة لو تمكّن ، للأصل ، وعدم انصراف المطلقات إليه ، خلافا لبعضهم ، فجوّزه [٢].

ولو فات قبل الزوال يستحب قضاؤه بعده إلى آخر نهار السبت إجماعا ، للمستفيضة :

منها : رواية سماعة المتقدّمة [٣].

وموثّقة ابن بكير : في رجل فاته الغسل يوم الجمعة ، قال : « يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت » [٤].

والرضوي : « فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت ، أو بعده من أيام الجمعة » [٥].

ويستفاد من الموثّقة أفضلية القضاء بعد الزوال عن يوم السبت ، بل قيل بأفضلية كلّ من القضاء والتقديم في كلّما كان أقرب إلى الوقت [٦]. ولا دليل عليه.

والكلام في التعدّي إلى الليلة كما تقدم.

وصريح الأخير : التعدّي في القضاء إلى غير يوم السبت أيضا. ولا بأس به ، للتسامح وإن لم أعرف به الآن قائلا.


[١] الخلاف ١ : ٦١٢.

[٢] كما في الذخيرة : ٧.

[٣] في ص ٣٢٨.

[٤] التهذيب ١ : ١١٣ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٣ : ٣٢١ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٠ ح ٤.

[٥] فقه الرضا (ع) : ١٢٩ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٠٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ١.

[٦] قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست