تحت الأصول.
وفي التعدّي إلى ليلة الجمعة مع الشرط ، لفحوى الأخبار ، أو عدمه ، لظاهرها ، وجهان بل قولان ، ولعل الأول أظهر ، وعن الخلاف : الوفاق عليه [١].
ومع التقديم لا يغسل ثانيا يوم الجمعة لو تمكّن ، للأصل ، وعدم انصراف المطلقات إليه ، خلافا لبعضهم ، فجوّزه [٢].
ولو فات قبل الزوال يستحب قضاؤه بعده إلى آخر نهار السبت إجماعا ، للمستفيضة :
منها : رواية سماعة المتقدّمة [٣].
وموثّقة ابن بكير : في رجل فاته الغسل يوم الجمعة ، قال : « يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت » [٤].
والرضوي : « فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت ، أو بعده من أيام الجمعة » [٥].
ويستفاد من الموثّقة أفضلية القضاء بعد الزوال عن يوم السبت ، بل قيل بأفضلية كلّ من القضاء والتقديم في كلّما كان أقرب إلى الوقت [٦]. ولا دليل عليه.
والكلام في التعدّي إلى الليلة كما تقدم.
وصريح الأخير : التعدّي في القضاء إلى غير يوم السبت أيضا. ولا بأس به ، للتسامح وإن لم أعرف به الآن قائلا.
[١] الخلاف ١ : ٦١٢.
[٢] كما في الذخيرة : ٧.
[٣] في ص ٣٢٨.
[٤] التهذيب ١ : ١١٣ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٣ : ٣٢١ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٠ ح ٤.
[٥] فقه الرضا (ع) : ١٢٩ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٠٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ١.
[٦] قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٧.