عن الرجل يدع الغسل
يوم الجمعة ناسيا أو متعمّدا : « وإن كان متعمّدا فالغسل أحبّ إلي ، إن هو فعل ..
» [١]. فإنه قرينة على عدم ترتّب ذنب على تركه ، بل هذا دليل على عدم الوجوب.
مع أنه ليس في هذه
الروايات تصريح في كون الاستغفار لذنب مترتّب على ترك غسل الجمعة ، فلعلّ المراد أنّه
إن تركه فليستغفر الله لذنوبه عوضا عن غسل الجمعة.
ثمَّ لو قطع النظر
عن ذلك كلّه لحصل التعارض بين هذه الروايات وبين ما ذكرنا ، فيرجع إلى الأصل.
مع أنّ بعد تمامية
دلالتها وعدم المناص عنها تصير مخالفة للشهرة العظيمة من الجديدة والقديمة ، وبها
تخرج عن الحجية وصلاحية المعارضة.
فروع :
أ : أول وقته طلوع
الفجر ، فلا يجزي قبله ـ في غير ما استثني ـ إجماعا كما صرّح به جماعة ، لأنّه
مقتضى إضافته إلى اليوم ، وأصالة عدم مشروعيته في غير ما علمت فيه.
ويصح بعده كذلك ،
لصدق اليوم لغة وشرعا ، واستفاضة النصوص عليه :
منها : الرضوي : «
ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، وكلّما قرب من الزوال فهو أفضل » [٢] إلى آخره.
ومنه يعلم مستند
ما نصّ عليه الأكثر من أنه كلّما قرب من الزوال كان أفضل ، بل ظاهر بعضهم اتّفاق
الأصحاب عليه [٣].
[١] التهذيب ١ : ١١٣
ـ ٢٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٠٣ ـ ٣٣٩ ، الوسائل ٣ : ٣١٨ أبواب الأغسال المسنونة ب ٧ ح
٣.