responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 319

ابنة له سنة ، وعلى ابن له سنة ، كما في إكمال الدين [١] ، وأمر مولانا الباقر الصادق عليهما‌السلام بوقف بعض ماله على النوادب ليندبن له ، كما في صحيحة يونس [٢] ، ونفي البأس عن أجر النائحة مطلقا ، أو بدون الشرط ، أو بشرط صدقها في قولها ، كما وردت بكلّ الرواية [٣] ، وقوله : « إنما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها ، ولا ينبغي لها أن تقول هجرا » [٤].

خلافا للمحكي عن الشيخ وابن حمزة [٥] ، فحرّماها ، لأخبار [٦] بين غير دالّة ، وضعيفة ، وعامة بالنسبة إلى بعض ما مرّ من المخصوصات بالصدق أو غير الباطل ، فتخصّص به. مع أنه على فرض التعارض تتساقط أخبار الطرفين ، ويبقى الأصل بلا معارض [٧].

ولا فرق في الجواز بين النثر والنظم ، للأصل ، وورود الأخير في نياح البتول وأم سلمة ، واستماع الأئمة المراثي.

وأمّا الصراخ ولطم الخدود وشقّ الجيوب والخدش : فيأتي بيانها في مواقعها إن شاء الله.

الثالثة : زيارة القبور مستحبة بالإجماع ، واستفاضة النصوص [٨].

وفي بعضها : « من لم يقدر أن يزورنا فليزر صالحي موالينا ، يكتب له ثواب‌


[١] إكمال الدين : ٧٣.

[٢] الكافي ٥ : ١١٧ المعيشة ب ٣٥ ح ١ ، التهذيب ٦ : ٣٥٨ ـ ١٠٢٥ ، الوسائل ١٧ : ١٢٥ أبواب ما يكتسب به ب ١٧ ح ١.

[٣] الوسائل ١٧ : ١٢٥ أبواب ما يكتسب به ب ١٧.

[٤] الكافي ١ : ٣٥٨ الحجة ب ٨١ ح ١٧ ، الوسائل ٣ : ٢٤٢ أبواب الدفن ب ٧١ ح ١.

[٥] الشيخ في المبسوط ١ : ١٨٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٦٩.

[٦] الوسائل ٣ : ٢٧١ أبواب الدفن ب ٨٣.

[٧] في « ق » و « ح » : بلا منازع.

[٨] الوسائل ٣ : ٢٢٢ أبواب الدفن ب ٥٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست