عليه ، إلاّ ان
دعت الحاجة إليه ، كما لو حضر أهل الأماكن البعيدة وباتوا عندهم [١].
ولنختم هذا الفصل
بمسائل ثلاث :
المسألة
الأولى : إذا مات ولد
الحامل في بطنها فإن أمكن التوصّل إلى إسقاطه صحيحا بعلاج فعل ، وإلاّ أخرج صحيحا
إن أمكن ، وإلاّ قطع واخرج بالأرفق فالأرفق ، إجماعا ، كما عن الخلاف [٢].
وتتولّى ذلك
النساء ، فإن تعذّر فالرجال المحارم ، فإن تعذّر جاز أن يتولاّه غيرهم ، للضرورة.
وخبر وهب : « إذا
ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك شقّ بطنها ويخرج الولد » وقال في المرأة يموت في
بطنها الولد فيتخوف عليها ، قال : « لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه » [٣].
ومثله خبره الآخر
، إلاّ أن في آخره : « إذا لم ترفق به النساء » [٤].
والرضوي : « وإن
مات الولد في جوفها ولم يخرج ، أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه » [٥].
هذا إذا علم موت
الولد ، وإلاّ يصبر حتى يتبيّن.
ولو ماتت هي
والولد حي في بطنها ، فإن أمكن إخراجه بدون الشقّ فعل ، وإلاّ شقّ بطنها واخرج ،
إجماعا ، وعن الخلاف : عدم معرفة خلاف فيه [٦].