responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 316

عليه ، إلاّ ان دعت الحاجة إليه ، كما لو حضر أهل الأماكن البعيدة وباتوا عندهم [١].

ولنختم هذا الفصل بمسائل ثلاث :

المسألة الأولى : إذا مات ولد الحامل في بطنها فإن أمكن التوصّل إلى إسقاطه صحيحا بعلاج فعل ، وإلاّ أخرج صحيحا إن أمكن ، وإلاّ قطع واخرج بالأرفق فالأرفق ، إجماعا ، كما عن الخلاف [٢].

وتتولّى ذلك النساء ، فإن تعذّر فالرجال المحارم ، فإن تعذّر جاز أن يتولاّه غيرهم ، للضرورة.

وخبر وهب : « إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك شقّ بطنها ويخرج الولد » وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ، قال : « لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه » [٣].

ومثله خبره الآخر ، إلاّ أن في آخره : « إذا لم ترفق به النساء » [٤].

والرضوي : « وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج ، أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه » [٥].

هذا إذا علم موت الولد ، وإلاّ يصبر حتى يتبيّن.

ولو ماتت هي والولد حي في بطنها ، فإن أمكن إخراجه بدون الشقّ فعل ، وإلاّ شقّ بطنها واخرج ، إجماعا ، وعن الخلاف : عدم معرفة خلاف فيه [٦].

والنصوص به مستفيضة :


[١] المنتهى ١ : ٤٦٦.

[٢] الخلاف ١ : ٧٣٠.

[٣] الكافي ٣ : ١٥٥ الجنائز ب ٢٦ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٤٧٠ أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ٣.

[٤] الكافي ٣ : ٢٠٦ الجنائز ب ٧٢ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٤٤ ـ ١٠٠٨ ، قرب الإسناد : ١٣٦ ـ ٤٧٨.

[٥] فقه الرضا (ع) : ١٧٤ ، مستدرك الوسائل ٢ : ١٤٠ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ١.

[٦] الخلاف ١ : ٧٢٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست