ولا حدّ لزمانها
عند الحلّي والكركي [١] وجماعة ، لعموم الأدلة. فيستحب كلّ وقت إلاّ إذا أدّت إلى
تجديد حزن منسي ، فتركها أولى.
وعن الكافي [٢]والحلبي [٣] والشهيد [٤] وأكثر المتأخّرين
: التحديد بثلاثة أيام ، لما دلّ من أنّ المأتم أو الحداد أو صنع الطعام لأهل
الميت ثلاثة أيام [٥].
ولا دلالة فيها
وإن كان المأتم بمعنى الاجتماع في الموت. نعم يدلّ على جواز الاجتماع والجلوس لهم
في الثلاثة.
وكره في المبسوط
الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة ، وادّعى عليه الإجماع [٦].
ولا دليل له ،
وإجماعه معارض بقول الحلّي من أنه لم يذهب إليه أحد من أصحابنا ، وأنه من فروع
المخالفين [٧].
ولا ينبغي تعزية
غير المؤمن ، بل صرّح في المنتهى بحرمته [٨] ، وهو الأظهر ، للأمر باجتنابهم.
ومنها : أن يصنع
لأهل المصيبة طعام ويبعث إليهم ، بالإجماع كما في شرح القواعد [٩] واللوامع ،
وباتّفاق العلماء كما في المنتهى [١٠].
ثلاثة أيام ،
بالإجماع ، كما في الثاني ، له ، وللمستفيضة المصرّحة بذلك :
[١] الحلي في
السرائر ١ : ١٧٣ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٤٦.
[٢] لم نعثر في
فروع الكافي على ما يدل على التحديد المذكور. نعم قد نقلت فيه الروايات التي تدل
على اتخاذ الطعام وصنع المأتم ثلاثة أيام. ( ج ٣ : ٢١٧ ). ويحتمل أن العبارة في
الأصل قد كانت هكذا : وعن الكافي للحلبي.