وظاهر الثمرة المذكورة في بعض الأخبار [١]من كفاية المسألة وإن كان ظاهرا في المكلف ، ولكنه لا يوجب تخصيص ظاهر الإطلاق ، فالتعميم أولى.
ومنها : التعزية ، وهي مستحبة إجماعا محقّقا ومحكيا [٢] ، واعتبارا ، ونصا مستفيضا [٣] ، بل متواترا.
والمراد بها حمل المصاب على الصبر ، وطلب التسلّي منه.
وهو يتحقّق بكلّ لفظ يفيده لكل مصاب ولو كان صغيرا أو أنثى ـ كما صرّح بها في الروايات ـ ما لم يخف في الأخير افتتانا ، أو لم يوجب اتّهاما.
وأقلّ التعزية : الرؤية ، كما في القواعد وعن المبسوط والسرائر والمعتبر [٤] ، لمرسلة الصدوق : « كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة » [٥].
وهي تكون قبل الدفن وبعده ، بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى [٦] ، لصحيحة هشام : « رأيت الكاظم عليهالسلام يعزّى قبل الدفن وبعده » [٧].
وبعده أفضل ، كما عن الخلاف والاستبصار والمعتبر والتذكرة [٨] ، لمراسيل ابن أبي عمير [٩] والبرقي [١٠] والفقيه [١١] ، ويؤكّده بعض الاعتبارات.
[١] وهو خبر جابر المتقدم في ص ٣١١.
[٢] كما في نهاية الإحكام ٢ : ٢٩٠ ، ومجمع الفائدة ٢ : ٤٩٣ ، ومفاتيح الشرائع ٢ : ١٧٥.
[٣] الوسائل ٣ : ٢١٣ أبواب الدفن ب ٤٦.
[٤] القواعد ١ : ٢١ ، المبسوط ١ : ١٨٩ ، وانظر السرائر ١ : ١٧٢ ، المعتبر ١ : ٣٤١.
[٥] الفقيه ١ : ١١٠ ـ ٥٠٥ ، الوسائل ٣ : ٣١٦ أبواب الدفن ب ٤٨ ح ٤.
[٦] المنتهى ١ : ٤٦٥.
[٧] الكافي ٣ : ٢٠٥ الجنائز ب ٧٠ ح ٩ ، الفقيه ١ : ١١٠ ـ ٥٠٣ ، التهذيب ١ : ٤٦٣ ـ ١٥١٦ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ ـ ٧٦٩ ، الوسائل ٣ : ٢١٥ أبواب الدفن ب ٤٧ ح ١.
[٨] الخلاف ١ : ٧٢٩ ، والاستبصار ١ : ٢١٨ ، والمعتبر ١ : ٣٤٢ ، والتذكرة ١ : ٥٦.
[٩] الكافي ٣ : ٢٠٤ الجنائز ب ٧٠ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٦٣ ـ ١٥١٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ ـ ٧٧٠ ، الوسائل ٣ : ٢١٦ أبواب الدفن ب ٤٨ ح ١.
[١٠] الكافي ٣ : ٢٠٤ الجنائز ب ٧٠ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٢١٦ أبواب الدفن ب ٤٨ ح ٣.
[١١] الفقيه ١ : ١١٠ ـ ٥٠٤ ، الوسائل ٣ : ٢١٦ أبواب الدفن ب ٤٨ ح ٤.