responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 313

وظاهر الثمرة المذكورة في بعض الأخبار [١]من كفاية المسألة وإن كان ظاهرا في المكلف ، ولكنه لا يوجب تخصيص ظاهر الإطلاق ، فالتعميم أولى.

ومنها : التعزية ، وهي مستحبة إجماعا محقّقا ومحكيا [٢] ، واعتبارا ، ونصا مستفيضا [٣] ، بل متواترا.

والمراد بها حمل المصاب على الصبر ، وطلب التسلّي منه.

وهو يتحقّق بكلّ لفظ يفيده لكل مصاب ولو كان صغيرا أو أنثى ـ كما صرّح بها في الروايات ـ ما لم يخف في الأخير افتتانا ، أو لم يوجب اتّهاما.

وأقلّ التعزية : الرؤية ، كما في القواعد وعن المبسوط والسرائر والمعتبر [٤] ، لمرسلة الصدوق : « كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة » [٥].

وهي تكون قبل الدفن وبعده ، بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى [٦] ، لصحيحة هشام : « رأيت الكاظم عليه‌السلام يعزّى قبل الدفن وبعده » [٧].

وبعده أفضل ، كما عن الخلاف والاستبصار والمعتبر والتذكرة [٨] ، لمراسيل ابن أبي عمير [٩] والبرقي [١٠] والفقيه [١١] ، ويؤكّده بعض الاعتبارات.


[١] وهو خبر جابر المتقدم في ص ٣١١.

[٢] كما في نهاية الإحكام ٢ : ٢٩٠ ، ومجمع الفائدة ٢ : ٤٩٣ ، ومفاتيح الشرائع ٢ : ١٧٥.

[٣] الوسائل ٣ : ٢١٣ أبواب الدفن ب ٤٦.

[٤] القواعد ١ : ٢١ ، المبسوط ١ : ١٨٩ ، وانظر السرائر ١ : ١٧٢ ، المعتبر ١ : ٣٤١.

[٥] الفقيه ١ : ١١٠ ـ ٥٠٥ ، الوسائل ٣ : ٣١٦ أبواب الدفن ب ٤٨ ح ٤.

[٦] المنتهى ١ : ٤٦٥.

[٧] الكافي ٣ : ٢٠٥ الجنائز ب ٧٠ ح ٩ ، الفقيه ١ : ١١٠ ـ ٥٠٣ ، التهذيب ١ : ٤٦٣ ـ ١٥١٦ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ ـ ٧٦٩ ، الوسائل ٣ : ٢١٥ أبواب الدفن ب ٤٧ ح ١.

[٨] الخلاف ١ : ٧٢٩ ، والاستبصار ١ : ٢١٨ ، والمعتبر ١ : ٣٤٢ ، والتذكرة ١ : ٥٦.

[٩] الكافي ٣ : ٢٠٤ الجنائز ب ٧٠ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٦٣ ـ ١٥١٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ ـ ٧٧٠ ، الوسائل ٣ : ٢١٦ أبواب الدفن ب ٤٨ ح ١.

[١٠] الكافي ٣ : ٢٠٤ الجنائز ب ٧٠ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٢١٦ أبواب الدفن ب ٤٨ ح ٣.

[١١] الفقيه ١ : ١١٠ ـ ٥٠٤ ، الوسائل ٣ : ٢١٦ أبواب الدفن ب ٤٨ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست