والمراد بالوجوب
تأكّد الاستحباب ، فلا ينافي ثبوت مرتبة منه لمن حضرها أيضا.
وعلى نفي مرتبة
التأكد أيضا يحمل خبر محمد بن إسحاق ، وفيه : « وإنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه
، وأما من أدرك الصلاة فلا » [١].
ولا تنافيه أيضا
حسنة زرارة : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من
المسلمين : كان إذا صلّى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كفه على القبر
حتى ترى أصابعه في الطين ، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة ، فيرى
القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : فيقول : من مات من آل محمد؟ » [٢].
إذ لعلّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يترك ذلك
الوضع في قبر غير الهاشمي لتعرف قبور الهاشميين ، أو المراد أنّ الوضع عليه بحيث
يرى أثر أصابعه المقدسة كان مختصا ببني هاشم ، مع أنّ عدم الاستحباب في بعض أزمنة
الرسول لا ينافي تحقّقه بعده.
وعلى هذا فالقول
باختصاص ذلك ببني هاشم وعدم جوازه في غيرهم ، وعدّه بدعة ـ كما عن محمد بن علي بن
إبراهيم بن هاشم في كتاب علله [٣] ـ عليل.
ومنها : تلقينه ثالثا بعد انصراف الناس ، بإجماعنا المحقّق
والمحكي مستفيضا عن الغنية والمعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة [٤] ، للمستفيضة :
[١] التهذيب ١ : ٤٦٧
ـ ١٥٣٢ ، الوسائل ٣ : ١٩٨ أبواب الدفن ب ٣٣ ح ٣.
[٢] الكافي ٣ : ٢٠٠
الجنائز ب ٦٧ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٦٠ ـ ١٤٩٨ ، الوسائل ٣ : ١٩٨ أبواب الدفن ب ٣٣ ح
٤.