responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 31

وفي توقف جواز وطئها على جميع ما يتوقف عليه تجويز الصلاة من الأعمال ، فلا يجوز قبله مطلقا ، كثيرة كانت الاستحاضة أو غيرها ، أغسالا كانت الأعمال أم غيرها ، كما عن المقنعة ، والاقتصاد ، والجمل والعقود ، والكافي [١] ، والإصباح ، والإسكافي [٢] ، والمصباح ، والحلّي ، والمنتهى [٣] ، ناسبا له إلى ظاهر عبارات الأصحاب.

أو على الغسل خاصة ، فلا منع في المتوسطة والكثيرة بعده ، وفي القليلة مطلقا ، كما عن الصدوقين في الرسالة ، والهداية [٤].

أو عليه وعلى الوضوء ، كلّ في موقعه ، كما حكي عن ظاهر الأصحاب [٥].

أو عليه مع تجديد الوضوء ، كما عن المبسوط [٦].

أو عدم توقّفه على شي‌ء من ذلك ، كما عن المهذب ، والمعتبر ، والتحرير ، والتذكرة [٧] ، والدروس ، والبيان ، والكركي ، والمدارك ، والكفاية [٨] ، وجمع آخر من المتأخرين.

أقوال ، أقواها : أخيرها ، للأصل ، وعموم قوله سبحانه ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) ، وقوله ، ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ ) [٩] ، وإطلاقات حل الوطء.

وصحيحة ابن سنان ، وفيها : « ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلاّ أيام‌


[١] المقنعة : ٥٧ ، الاقتصاد ، ٢٤٦ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٤ ، الكافي : ١٢٩.

[٢] نقل عنه في المعتبر ١ : ٢٤٨.

[٣] مصباح المتهجد : ١١ ، السرائر ١ : ١٥٣ ، المنتهى ١ : ١٢١.

[٤] الهداية : ٢٢ ونقله عن والده في الفقيه ١ : ٥٠.

[٥] حكاه في الذكرى : ٣١.

[٦] المبسوط ١ : ٦٧.

[٧] المهذب ١ : ٣٨ ، المعتبر ١ : ٢٤٩ ، التحرير ١ : ١٦ ، التذكرة ١ : ٣٠.

[٨] الدروس ١ : ٩٩ ، البيان : ٦٦ ، جامع المقاصد ١ : ٣٤٤ ، المدارك ٢ : ٣٧ ، الكفاية : ٦.

[٩] البقرة : ٢٢٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست