وفي توقف جواز
وطئها على جميع ما يتوقف عليه تجويز الصلاة من الأعمال ، فلا يجوز قبله مطلقا ،
كثيرة كانت الاستحاضة أو غيرها ، أغسالا كانت الأعمال أم غيرها ، كما عن المقنعة ،
والاقتصاد ، والجمل والعقود ، والكافي [١] ، والإصباح ، والإسكافي [٢] ، والمصباح ،
والحلّي ، والمنتهى [٣] ، ناسبا له إلى ظاهر عبارات الأصحاب.
أو على الغسل خاصة
، فلا منع في المتوسطة والكثيرة بعده ، وفي القليلة مطلقا ، كما عن الصدوقين في
الرسالة ، والهداية [٤].
أو عليه وعلى
الوضوء ، كلّ في موقعه ، كما حكي عن ظاهر الأصحاب [٥].
أو عدم توقّفه على
شيء من ذلك ، كما عن المهذب ، والمعتبر ، والتحرير ، والتذكرة [٧] ، والدروس ،
والبيان ، والكركي ، والمدارك ، والكفاية [٨] ، وجمع آخر من المتأخرين.