آخره ، فلا ينافي
ما مرّ صريحا ، لجواز كون الإمساك في ظهر اليد وإن كان الباطن أظهر.
ثلاثا ، للتصريح
به في الروايات.
ولا يستحب الزائد
، للأصل ، فما عن الذكرى أنّ الثلاثة هي الأقل [١] ، لا وجه له.
وهل يتّصف الأقلّ
منها بالاستحباب وإن كان الثلاثة أفضل؟ فيه نظر ، وصرّح والدي ـ رحمهالله ـ بالعدم.
وينبغي أن لا يهيل
عليه ذو رحم ، لموثّقة زرارة : « ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب ، فإنّ
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب » [٢].
ومنها : رشّ القبر بالماء ، إجماعا محقّقا ومنقولا مستفيضا [٣]، وتكاثرت عليه
الروايات جدّا ، بل تواترت.
وفي مرسلة ابن أبي
عمير : « يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب » [٤].
وفي مرسلة الصدوق
في الهداية : « إن الرشّ بالماء على القبر حسن » قال : يعني كل وقت [٥].
[٢] الكافي ٣ :
١٩٩ الجنائز ب ٦٦ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣١٩ ـ ٩٢٨ ، العلل : ٣٠٤ ـ ١ ، الوسائل ٣ : ١٩١
أبواب الدفن ب ٣٠ ح ١ ، وفي الجميع : عن عبيد بن زرارة ..
[٣] كما في الغنية
( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، والمنتهى ١ : ٤٦٣ ، ومجمع الفائدة ٢ : ٤٨٥ ، والمدارك
٢ : ١٤٤ وفيه : لا خلاف فيه.
[٤] الكافي ٣ : ٢٠٠
الجنائز ب ٦٧ ح ٦ ، العلل : ٣٠٧ ـ ١ ، الوسائل ٣ : ١٩٦ أبواب الدفن ب ٣٢ ح ٢.