responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 307

آخره ، فلا ينافي ما مرّ صريحا ، لجواز كون الإمساك في ظهر اليد وإن كان الباطن أظهر.

ثلاثا ، للتصريح به في الروايات.

ولا يستحب الزائد ، للأصل ، فما عن الذكرى أنّ الثلاثة هي الأقل [١] ، لا وجه له.

وهل يتّصف الأقلّ منها بالاستحباب وإن كان الثلاثة أفضل؟ فيه نظر ، وصرّح والدي ـ رحمه‌الله ـ بالعدم.

وينبغي أن لا يهيل عليه ذو رحم ، لموثّقة زرارة : « ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب » [٢].

ومنها : رشّ القبر بالماء ، إجماعا محقّقا ومنقولا مستفيضا [٣]، وتكاثرت عليه الروايات جدّا ، بل تواترت.

وفي مرسلة ابن أبي عمير : « يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب » [٤].

وفي مرسلة الصدوق في الهداية : « إن الرشّ بالماء على القبر حسن » قال : يعني كل وقت [٥].


المعقوفين من المصدر.

[١] الذكرى : ٦٧.

[٢] الكافي ٣ : ١٩٩ الجنائز ب ٦٦ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣١٩ ـ ٩٢٨ ، العلل : ٣٠٤ ـ ١ ، الوسائل ٣ : ١٩١ أبواب الدفن ب ٣٠ ح ١ ، وفي الجميع : عن عبيد بن زرارة ..

[٣] كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، والمنتهى ١ : ٤٦٣ ، ومجمع الفائدة ٢ : ٤٨٥ ، والمدارك ٢ : ١٤٤ وفيه : لا خلاف فيه.

[٤] الكافي ٣ : ٢٠٠ الجنائز ب ٦٧ ح ٦ ، العلل : ٣٠٧ ـ ١ ، الوسائل ٣ : ١٩٦ أبواب الدفن ب ٣٢ ح ٢.

[٥] الهداية : ٢٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست