ومنها : تغطية قبر المرأة بثوب حين دفنها ، كما عن الإسكافي
والمفيد في كتاب أحكام النساء [١] ، والتهذيب
والخلاف والمحقق والمنتهى ، وفيه : إنه قول العلماء [٢]. وهو الحجة فيه ،
مضافا إلى إطلاق خبر ابن سويد [٣].
ولا يلحق بها
الرجل على الأظهر ، لما في ذلك الخبر ، وللأصل.
ولا يعارضه ما روي
من مدّ ثوب على قبر سعد [٤] ، إذ ليس فيه تصريح بكونه قبل الدفن ، ولأنه فعل فلا يعارض
القول ، فتأمّل.
ومنها : أن يدعو النازل في القبر عند نزوله فيه ، وعند تناوله
الميت ، وعند إدخاله القبر ، وعند وضعه في اللحد ، وبعده ، وعند وضع اللبن على
اللحد ، وعند الخروج من القبر ، وعند تسوية التراب عليه وإهالته عليه ، بالدعوات
المأثورة في كلّ منها في الروايات [٥] ، ومع اختلافها له التخيير أو الجمع.
ومنها : أن يقرأ في قبره قبل التلقين فاتحة الكتاب والمعوّذتين
والتوحيد وآية الكرسي ، كما تظافرت عليه الروايات وتكاثرت ، كما في الرضوي [٦] ، وفي حسنة ابن
يقطين [٧] ، والمروي في دعوات الراوندي [٨] ، وروايتي ابن عجلان [٩] ، وخبر
[١] حكاه عن
الإسكافي في المختلف : ١٢١ ، وعن المفيد في السرائر ١ : ١٧٠.