ثمَّ ضعه في لحده ، وإن استطعت أن تلصق خدّه بالأرض وتحسر عن خدّه ، وليكن أولى الناس به مما يلي رأسه » [١].
وعلى هذا فالحكم بالأولوية مشكل وعدمها أظهر.
ولا يتعيّن عدد في النازل ـ شفع أو وتر ـ بل التعيين إلى الولي.
ويستحب أن يكون النازل متطهرا ، كما صرّح به جماعة ، لموثّقة الحلبي ومحمد : « توضّأ إذا أدخلت الميت القبر » [٢] ونحوه الرضوي [٣].
وفي دلالتهما نظر.
وأن يحفي النازل ، ويكشف رأسه ، ويحلّ أزراره ، لظاهر الوفاق ، والمستفيضة من النصوص المصرّحة بالأحكام الثلاثة [٤].
وعدم حلّ مولانا أبي الحسن عليهالسلام أزراره عند دخول قبر ـ كما في بعض الأخبار [٥] ـ لا ينافي الكراهة ، مع احتمال كونه لمانع.
ومنها : حلّ عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه بعد وضعه في قبره ، لصحيحة ابن حمزة : يحلّ كفن الميت؟ قال : « نعم ويبرز وجهه » [٦].
ومرسلة الفقيه : « ويحلّ عقد كفنه كلها ويكشف عن وجهه » [٧].
وخبر أبي بصير : عن [ عقد ] كفن الميت ، قال : « إذا أدخلته القبر فحلّها » [٨].
[١] علل الشرائع : ٣٠٦ ـ ١.
[٢] التهذيب ١ : ٣٢١ ـ ٩٣٤ ، الوسائل ٣ : ٢٢١ أبواب الدفن ب ٥٣ ح ١.
[٣] فقه الرضا (ع) : ١٨٣ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٦١ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٤٤ ح ١.
[٤] الوسائل ٣ : ١٧٠ أبواب الدفن ب ١٨.
[٥] التهذيب ١ : ٣١٤ ـ ٩١٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ ـ ٧٥٢ ، الوسائل ٣ : ١٧١ أبواب الدفن ب ١٨ ح ٦.
[٦] التهذيب ١ : ٤٥٧ ـ ١٤٩١ ، الوسائل ٣ : ١٧٢ أبواب الدفن ب ١٩ ح ١.
[٧] الفقيه ١ : ١٠٨ ـ ٥٠٠ ، الوسائل ٣ : ١٧٣ أبواب الدفن ب ١٩ ح ٥.
[٨] التهذيب ١ : ٤٥٠ ـ ١٤٦٣ ، الوسائل ٣ : ١٧٢ أبواب الدفن ب ١٩ ح ٣ ، وما بين المعقوفين من