responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 298

ثمَّ ضعه في لحده ، وإن استطعت أن تلصق خدّه بالأرض وتحسر عن خدّه ، وليكن أولى الناس به مما يلي رأسه » [١].

وعلى هذا فالحكم بالأولوية مشكل وعدمها أظهر.

ولا يتعيّن عدد في النازل ـ شفع أو وتر ـ بل التعيين إلى الولي.

ويستحب أن يكون النازل متطهرا ، كما صرّح به جماعة ، لموثّقة الحلبي ومحمد : « توضّأ إذا أدخلت الميت القبر » [٢] ونحوه الرضوي [٣].

وفي دلالتهما نظر.

وأن يحفي النازل ، ويكشف رأسه ، ويحلّ أزراره ، لظاهر الوفاق ، والمستفيضة من النصوص المصرّحة بالأحكام الثلاثة [٤].

وعدم حلّ مولانا أبي الحسن عليه‌السلام أزراره عند دخول قبر ـ كما في بعض الأخبار [٥] ـ لا ينافي الكراهة ، مع احتمال كونه لمانع.

ومنها : حلّ عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه بعد وضعه في قبره ، لصحيحة ابن حمزة : يحلّ كفن الميت؟ قال : « نعم ويبرز وجهه » [٦].

ومرسلة الفقيه : « ويحلّ عقد كفنه كلها ويكشف عن وجهه » [٧].

وخبر أبي بصير : عن [ عقد ] كفن الميت ، قال : « إذا أدخلته القبر فحلّها » [٨].


[١] علل الشرائع : ٣٠٦ ـ ١.

[٢] التهذيب ١ : ٣٢١ ـ ٩٣٤ ، الوسائل ٣ : ٢٢١ أبواب الدفن ب ٥٣ ح ١.

[٣] فقه الرضا (ع) : ١٨٣ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٦١ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٤٤ ح ١.

[٤] الوسائل ٣ : ١٧٠ أبواب الدفن ب ١٨.

[٥] التهذيب ١ : ٣١٤ ـ ٩١٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ ـ ٧٥٢ ، الوسائل ٣ : ١٧١ أبواب الدفن ب ١٨ ح ٦.

[٦] التهذيب ١ : ٤٥٧ ـ ١٤٩١ ، الوسائل ٣ : ١٧٢ أبواب الدفن ب ١٩ ح ١.

[٧] الفقيه ١ : ١٠٨ ـ ٥٠٠ ، الوسائل ٣ : ١٧٣ أبواب الدفن ب ١٩ ح ٥.

[٨] التهذيب ١ : ٤٥٠ ـ ١٤٦٣ ، الوسائل ٣ : ١٧٢ أبواب الدفن ب ١٩ ح ٣ ، وما بين المعقوفين من

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست