وهل الإلقاء إنما
هو بعد تعذّر النقل إلى البرّ في زمان لا يعتريه الفساد ، كما هو ظاهر الأكثر
ومقتضى مفهوم المرفوع ، أو يجوز ابتداء كما عن بعضهم [١]، لإطلاق البواقي؟
الظاهر : الأول ، حملا للمطلق على المقيد ، كما يقيّد إطلاق المقيد في الإلقاء
بتقييد المطلقات بالتثقيل أو الستر.
ويستثنى من الثاني
ما إذا التبست القبلة ، أو تعذّر صرف الميت إليها ، كأن يموت في بئر ونحوه وتعذّر
الإخراج والصرف. ووجهه ظاهر.
ومن صور التعذّر :
ما إذا ولد توأمان ملصقا ظهر أحدهما بالآخر ـ كما اتّفق في بلدتنا ـ فيستقبل
بأحدهما مخيّرا. وأما القطع والاستقبال بهما فتنفيه حرمة القطع وعدم دليل وجوب
الاستقبال ، لانحصاره في المرويين [٢]الخاليين عن الجابر في المقام ، المنصرفين إلى الشائع.
وقد يستثنى أيضا
الكافرة الحاملة من المسلم بنكاح أو ملك أو شبهة خاصة ـ كما عن جماعة [٣]ـ أو مطلقا ولو
بالزنا كما عن بعضهم [٤]، فيستدبر بها القبلة في مقبرة المسلمين حتى يكون الولد إلى
القبلة ، على المشهور ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والتذكرة [٥] ، لرواية يونس [٦].
ولا دلالة فيها
أصلا ، كما لا حجية للإجماع المنقول ، إلاّ أن يقال مقتضى الرواية : دفن الولد
معها من غير إخراج ، ويجب الاستقبال به والدفن في مقبرة
[١] حكاه في
المدارك ٢ : ١٣٤ عن ظاهر المقنعة والمعتبر ، ولكن قال في المقنعة : ٨٦ إذا مات
الإنسان في البحر ولم يوجد له أرض يدفن فيها ..
[٢] وهما المرويان
في الدعائم ودعوات الراوندي وقد تقدما في ص ٢٩٠.
[٣] منهم الفاضل
الهندي في كشف اللثام ١ : ١٣٧ ، وصاحب الرياض ١ : ٦٣.
[٤] كالمحقق في
المعتبر ١ : ٢٩٢ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢١ لإطلاق كلامهما.