المعتضدة بخبر ابن
سيابة في حديث الرجل الذي قطع رأسه : « إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد
وأدخلته اللحد ووجهته إلى القبلة » [١].
خلافا للمحكي عن
ابن حمزة فاستحبّه [٢] ، وقد ينسب إلى جمل الشيخ ، والديلمي أيضا ، لحصر الأول
الواجب في واحد هو دفنه [٣] ، وعدم تعرّض الثاني لذكره [٤] ، للأصل الواجب
تركه بما مرّ.
والثالث : إضجاعه على جنبه الأيمن ، فيكون رجلاه شرقيين ورأسه
غربيا ، وفاقا لغير الجامع ممّن ذكر ، وعليه نفي الخلاف ، والإجماع عن شرح الجمل
والتذكرة [٥] ، للروايات
المتقدّمة المنجبرة. وخلافا للمحكي عن الجامع ، فجعله سنّة [٦].
ويستثنى من الأول
ـ وهو مواراته في الأرض ـ ما إذا مات في سفر البحر ، فإنه يلقى في البحر بعد الغسل
والتكفين والصلاة ، إمّا مثقلا بحجر ونحوه ، أو مستورا في وعاء ثقيل كالخابية ،
مخيّرا بين الأمرين كما في النافع والشرائع والمنتهى والقواعد [٧] واللوامع وغيرها [٨]. بل هو الأشهر
كما صرّح به بعض من تأخّر [٩].
لورود الأول في
مرسل أبان ، ومرفوع سهل ، وخبر أبي البختري :
الأول : « الرجل
يموت مع القوم في البحر ، يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه
[١] التهذيب ١ : ٤٤٨
ـ ١٤٤٩ ، الوسائل ٢ : ٥١١ أبواب غسل الميت ب ١٥ ح ١.