responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 291

المعتضدة بخبر ابن سيابة في حديث الرجل الذي قطع رأسه : « إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته إلى القبلة » [١].

خلافا للمحكي عن ابن حمزة فاستحبّه [٢] ، وقد ينسب إلى جمل الشيخ ، والديلمي أيضا ، لحصر الأول الواجب في واحد هو دفنه [٣] ، وعدم تعرّض الثاني لذكره [٤] ، للأصل الواجب تركه بما مرّ.

والثالث : إضجاعه على جنبه الأيمن ، فيكون رجلاه شرقيين ورأسه غربيا ، وفاقا لغير الجامع ممّن ذكر ، وعليه نفي الخلاف ، والإجماع عن شرح الجمل والتذكرة [٥] ، للروايات المتقدّمة المنجبرة. وخلافا للمحكي عن الجامع ، فجعله سنّة [٦].

ويستثنى من الأول ـ وهو مواراته في الأرض ـ ما إذا مات في سفر البحر ، فإنه يلقى في البحر بعد الغسل والتكفين والصلاة ، إمّا مثقلا بحجر ونحوه ، أو مستورا في وعاء ثقيل كالخابية ، مخيّرا بين الأمرين كما في النافع والشرائع والمنتهى والقواعد [٧] واللوامع وغيرها [٨]. بل هو الأشهر كما صرّح به بعض من تأخّر [٩].

لورود الأول في مرسل أبان ، ومرفوع سهل ، وخبر أبي البختري :

الأول : « الرجل يموت مع القوم في البحر ، يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه‌


[١] التهذيب ١ : ٤٤٨ ـ ١٤٤٩ ، الوسائل ٢ : ٥١١ أبواب غسل الميت ب ١٥ ح ١.

[٢] الوسيلة : ٦٢.

[٣] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٧.

[٤] المراسم : ٤٧.

[٥] شرح الجمل : ١٥٤ ، التذكرة ١ : ٥٢.

[٦] الجامع للشرائع : ٥٤.

[٧] المختصر النافع : ١٣ ، الشرائع ١ : ٤٢ ، المنتهى ١ : ٤٦٤ ، القواعد ١ : ٢١.

[٨] كالذكرى : ٦٤ ، وجامع المقاصد ١ : ٤٤٧ ، ومفاتيح الشرائع ٢ : ١٧١.

[٩] كصاحب الحدائق ٤ : ٧١ ، وصاحب الرياض ١ : ٦٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست