الرابعة : يحرم
نبش القبر بالإجماع المحقّق ، والمحكي في المنتهى واللوامع وعن المعتبر والتذكرة
ونهاية الإحكام والذكرى [١]، وغيرها [٢].
وهو الدليل عليه ،
لا ما قيل من أنه مثلة بالميت وهتك لحرمته [٣] ، لمنعه.
ولا أخبار قطع
النباش ، لظهورها في كون القطع للسرقة أو للمجموع ، وفي خبر الجعفي : « تقطع يده
لنبشه وسلبه الثياب » [٤].
وعلى هذا فيقتصر
في الحكم بالتحريم على موضع الإجماع ، فلا يحرم فيما لا إجماع فيه ، كأن يقع في
القبر ما له قيمة وإن قلّت ، أو يدفن في أرض بغير إذن مالكها ، أو بلا غسل أو كفن
، أو إلى غير القبلة ، أو يكفن في ثوب مغصوب ، أو لأن يستشهد على عينه ، أو
لصيرورة المدفون رميما ، وغير ذلك.
المقام الثالث : فيما يتعلق بالدفن.
والواجب منه ثلاثة
:
الأول : مواراته في الأرض على الوجه المتقدم في أول المقام
الثاني [٥].
والثاني : دفنه مستقبلا بوجهه إلى القبلة ، كما في المنتهى
والقواعد وعن المقنعة والنهاية والمبسوط والغنية والجامع والنافع والشرائع
والمعتبر [٦] ، وفي اللوامع ،
[١] المنتهى : لم
نعثر عليه فيه ونقله عنه في الرياض ١ : ٦٧ ، المعتبر ١ : ٣٠٨ ، التذكرة ١ : ٥٤ ،
نهاية الإحكام ٢ : ٢٨٠ ، الذكرى : ٧٦.