responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 289

واجب ، عملا بعمومات الوصية.

الرابعة : يحرم نبش القبر بالإجماع المحقّق ، والمحكي في المنتهى واللوامع وعن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام والذكرى [١]، وغيرها [٢].

وهو الدليل عليه ، لا ما قيل من أنه مثلة بالميت وهتك لحرمته [٣] ، لمنعه.

ولا أخبار قطع النباش ، لظهورها في كون القطع للسرقة أو للمجموع ، وفي خبر الجعفي : « تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب » [٤].

وعلى هذا فيقتصر في الحكم بالتحريم على موضع الإجماع ، فلا يحرم فيما لا إجماع فيه ، كأن يقع في القبر ما له قيمة وإن قلّت ، أو يدفن في أرض بغير إذن مالكها ، أو بلا غسل أو كفن ، أو إلى غير القبلة ، أو يكفن في ثوب مغصوب ، أو لأن يستشهد على عينه ، أو لصيرورة المدفون رميما ، وغير ذلك.

المقام الثالث : فيما يتعلق بالدفن.

والواجب منه ثلاثة :

الأول : مواراته في الأرض على الوجه المتقدم في أول المقام الثاني [٥].

والثاني : دفنه مستقبلا بوجهه إلى القبلة ، كما في المنتهى والقواعد وعن المقنعة والنهاية والمبسوط والغنية والجامع والنافع والشرائع والمعتبر [٦] ، وفي اللوامع ،


[١] المنتهى : لم نعثر عليه فيه ونقله عنه في الرياض ١ : ٦٧ ، المعتبر ١ : ٣٠٨ ، التذكرة ١ : ٥٤ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٨٠ ، الذكرى : ٧٦.

[٢] كمفاتيح الشرائع ٢ : ١٧٢ ، والذخيرة : ٣٤٤.

[٣] كما في المعتبر ١ : ٣٠٨ ، ومفاتيح الشرائع ٢ : ١٧٢.

[٤] الكافي ٧ : ٢٢٨ الحدود ب ٣٩ ح ٢ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧٨ أبواب الحدود ب ١٩ ح ٢.

[٥] راجع ص ٢٦٧.

[٦] المنتهى ١ : ٤٥٩ ، القواعد ١ : ٢١ ، المقنعة : ٨٠ ، النهاية : ٣٨ ، المبسوط ١ : ١٨٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، الجامع للشرائع : ٥٤ ، المختصر النافع : ١٣ ، الشرائع ١ : ٤٢ ، المعتبر ١ : ٢٩١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست