ولو كان في البلد
أو القرية مقبرة يدفن فيه الموتى كان الدفن فيها أولى ، لما فيها من زيادة الزيارة
والدعاء.
ويستحب أن يجعل
الأقارب في مقبرة واحدة ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لمّا دفن ابن مظعون : « ادفن إليه من مات من أهله » [١].
وقيل : الأولى أن
يكون للإنسان مقبرة ملك يدفن فيها أهله وأقاربه. ولو كان فيها مقبرة بها قوم
صالحون كان الأحسن اختيارها ، لتناله بركتهم.
ويؤيده : ما روي
في كتاب اختيار الرجال من أمر مولانا الرضا عليهالسلام بحفر قبر يونس بن يعقوب ـ حين مات في المدينة ـ بالبقيع [٢].
الثانية : لا يجوز دفن الكفّار وأولادهم بأصنافهم في مقبرة
المسلمين ، بالإجماع المحقّق ، والمحكي في شرح القواعد والشرائع [٣]، وعن التذكرة
ونهاية الإحكام والذكرى وروض الجنان [٤]. ولا دفن المسلم في مقبرة الكفّار كذلك.
ويستثنى من الأول
الكافرة الحامل من مسلم ، بالإجماع ، كما عن الخلاف [٥].
الثالثة : يكره
نقل الموتى عن بلد موتهم إلى غير المواضع المكرّمة والمشاهد المشرّفة ، بالإجماع
المحقّق ، والمحكي عن نهاية الإحكام ( والمعتبر ) [٦]والتذكرة والذكرى [٧] ، وغيرها [٨] ، له ، ولمنافاته
للتعجيل في الدفن المستحب بالإجماع ،