responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 284

ولو كان في البلد أو القرية مقبرة يدفن فيه الموتى كان الدفن فيها أولى ، لما فيها من زيادة الزيارة والدعاء.

ويستحب أن يجعل الأقارب في مقبرة واحدة ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمّا دفن ابن مظعون : « ادفن إليه من مات من أهله » [١].

وقيل : الأولى أن يكون للإنسان مقبرة ملك يدفن فيها أهله وأقاربه. ولو كان فيها مقبرة بها قوم صالحون كان الأحسن اختيارها ، لتناله بركتهم.

ويؤيده : ما روي في كتاب اختيار الرجال من أمر مولانا الرضا عليه‌السلام بحفر قبر يونس بن يعقوب ـ حين مات في المدينة ـ بالبقيع [٢].

الثانية : لا يجوز دفن الكفّار وأولادهم بأصنافهم في مقبرة المسلمين ، بالإجماع المحقّق ، والمحكي في شرح القواعد والشرائع [٣]، وعن التذكرة ونهاية الإحكام والذكرى وروض الجنان [٤]. ولا دفن المسلم في مقبرة الكفّار كذلك.

ويستثنى من الأول الكافرة الحامل من مسلم ، بالإجماع ، كما عن الخلاف [٥].

الثالثة : يكره نقل الموتى عن بلد موتهم إلى غير المواضع المكرّمة والمشاهد المشرّفة ، بالإجماع المحقّق ، والمحكي عن نهاية الإحكام ( والمعتبر ) [٦]والتذكرة والذكرى [٧] ، وغيرها [٨] ، له ، ولمنافاته للتعجيل في الدفن المستحب بالإجماع ،


[١] نقله في الذكرى : ٦٥ ، وعنه في البحار ٧٩ : ٤٨.

[٢] رجال الكشي ٢ : ٦٨٤.

[٣] جامع المقاصد ١ : ٤٤٨ ، ولم نعثر عليه في الشرائع ، ويحتمل وقوع التصحيف في ضبط الرمز ، فضبطه الناسخ « يع » بدل « مع » ، والمراد منه : اللوامع.

[٤] التذكرة ١ : ٥٤ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٨١ ، الذكرى : ٧٠ ، روض الجنان : ٣٢١.

[٥] الخلاف ١ : ٧٣٠.

[٦] ليست في « ق ».

[٧] نهاية الإحكام ٢ : ٢٨٣ ، المعتبر ١ : ٣٠٧ ، التذكرة ١ : ٥٤ ، الذكرى : ٦٤.

[٨] كجامع المقاصد ١ : ٤٥٠ ، ومفاتيح الشرائع ٢ : ١٧٢ ، وكشف اللثام ١ : ١٣٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست